Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/1995

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1995

Court
تمييز مدني
Number
52/1995
Date
16/03/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة بقضايا الايجارات

-

وبما ان

احكام المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تحدد شروط الطعن

تمييزا بالقرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات ينحصر مكانها

في القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الايجارات المقدمة امام محاكم

الاساس ولا تطبق على القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل ضمن نطاق

الصلاحية التي حفظتها له ذات المادة المشار اليها وهذا ما سار عليه

اجتهاد هذه المحكمة.

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم باخلاء الشاغل من العقار اذا كان مرتبطا بعقد ايجار مع المالك

-

بما انه من الرجوع الى القرار

الاستئنافي تبين انه اورد ما يلي:

1- ادعاء المميزة ان المميز عليه احتل الشقة موضوع الدعوى.

2- المميز عليه بانه يشغل الشقة بعد ان اتفق مع مستأجرها جورج عبد النور

لقاء دفعه البدلات اليه والنفقات المشتركة وانه خلال سنة 86 يتنازل له

جورج عن الاجارة وتم تبعا لذلك تفاهم المميز عليه مع المالك المميز ونظم

عقد بينهما بتاريخ 10/2/1987 .

3- رد المميز بان العقد معلق على تحرير الشقة وهو امر لم يتحقق وان

المميز عليه لم يدفع البدلات المتفق عليها لقاء الاشغال فيكون اشغاله

غير مشروع ويقتضي الزامه بالاخلاء.

4- رد المرجع الابتدائي طلبات المدعي الذي استأنف القرار مدليا بان

العقد بينه وبين المدعى عليه المستأنف عليه, المميز عليه يتضمن فيه

الغاء خطي صريح عند عدم الدفع وبدون حاجة لانذار او دعوى وان المستأنف

عليه لم يدفع اي بدل فيكون العقد ملغى حكما لعدم دفع البدلات وقرار

القضاء في هذه الحالة هو قرار اعلاني.

وبما ان القرار على ضوء التعليلات التي تضمنها خلص الى النتيجة التي

توصل اليها وهي رد الاستئناف وتصديق القرار الابتدائي المستأنف من حيث

النتيجة.

وبما انه من الرجوع الى هذه التعليلات تبين ان القرار الاستئنافي اسند

النتيجة التي توصل اليها على ركيزتين.

الركيزة الاولى:ژعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاعلان توفر شرط

الالغاء اذ ان اعلان ذلك يجب ان يتم من قبل محكمة الاساس ولا يحق لقاضي

العجلة اتخاذ اي تدبير بني على الالغاء قبل اعلانه بالرغم من وجود الشرط

الفاسخ اذا لم يتوفر شرط الاستعجال لاتخاذ هذا التدبير كشرط مستقل واجب

الاثبات لقبول الدعوى المستعجلة وتتجلى هذه الركيزة من الحيثية التالية

الواردة في القرار:

"حيث ان تحقيق شرط الالغاء وفقا للرأي الراجح في الفقه والاجتهاد" توفر

ركن الاستعجال رغم وجود الشرط الفاسخ وذلك كشرط اساسي مستقل واجب

الاثبات لقبول الدعوى المستعجلة لانه لا يفترض بحد ذاته "قيام

الاستعجال".

والركيزة الثانية: على ان العقد بين الفريقين هو عقد ايجار تضمن شرط

الغاء يحدد او يفسخ تبعا لتوفر الشروط المنصوص عنها في قوانين الايجارات

الاستثنائية وليس تبعا لشروط الالغاء الواردة فيه.

وبما ان الطعن بالركيزة الثانية من القرار ينفي ان يبنى على قواعد

صلاحية قاضي الامور المستعجلة التي حددتها المادة 579 مدنية وهو ما لم

يتبين من اسباب التمييز انه كان واردا.

وبما ان الركيزة الثانية تكفي وحدها لاسناد النتيجة التي توصل اليها

القرار والتي ما زالت قائمة لعدم الطعن بها.

وبما ان التعليلات المتبقية الواردة في القرار تعتبر بمثابة التعليل

الزائد والطعن به غير مجد مما يوجب رد اساباب التمييز وهي متعلقة به

اساسا.