Court of Cassation, civil chamber 25/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1996
- Date
- 25/01/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية محكمة التمييز للنظر بتوفر عناصر العجلة
-
بما ان النظر
بتوفر عنصر العجلة في النزاع او بعدم توفره هو تقدير لوقائع متروك امرها
الى محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية ولا يخضع لرقابة هذه
المحكمة مما يوجب رد السبب الاول للتمييز.
- مدى حق محكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات
-
وبما ان القرار
الاستئنافي لم يخالف اذا احكام المادتين 210 و211 مدنية وبما ان القرار
الاستئنافي بأخذه بعقد الايجار واعتباره له حجة ذات افضلية على باقي
الادلة - كما يقول المميز - يكون قد استعمل حقه في تقدير الادلة والطعن
بهذا التقدير لا يكون عن طريق فقدان القرار الاساسي القانوني.
- مفهوم السبب التمييزي القائم على تشويه المستندات
-
بما انه يتبين من
الاطلاع على القرار الاستئنافي انه قبل ابراء والحيثية التي يشير اليها
المميز في سببه اورد الحيثية التالية:
حيث ان المستأنف عليه المالك يدلي بان حق المستأنفة قد سقط لانها لم
تبرر بحثها بالعودة الى المأجور وفقا لنص المادة 35 من قانون 22/83
ووفقا لاحكام قانون 160/92
وبما ان القرار يكون اذا قصد القول بان المميز يدفع عنه الدعوى لاخلائه
الشقة بسقوط حق المستأجرة المدعية وهو بذلك لا يشوه مطالب المميزة التي
ترمي حقيقة الى طلب رد دعوى المميز عليها لسقوط اجارتها.
وبما ان القرا رالمطعون فيه لم يخالف اذا احكام الفقرة 9 من المادة 537
مدنية ولم يشوه طلبات المميز مما يوجب رد السبب الرابع للتمييز.