المادة 35
على المستأجر في الابنية غير المتضررة الذي حرم من الاشغال المأجور بسبب الاحداث الحاصلة بعد المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ولم يعد اليه بعد ان يعلم المالك ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عن رغبته في الاستفادة من استمرار عقد الايجار, وفي هذه الحالة عليه ان يدفع ربع البدلات المتأخرة عن الفترة الواقعة بين تاريخ تركه المأجور وتاريخ عودته اليه. ان اعلام المالك برغبة المستأجر الاستفادة من استمرار العقد يمكن ان يتم بكل وسائل الاعلام بما فيها النشر والكتاب المضمون وعرض المتوجب من البدلات . اذا اختار المستأجر العودة الى المأجور وتعذر عليه ذلك لاسباب امنية او بسبب اشغاله من الغير بدون موافقة المالك على المستأجر دفع ربع بدل الايجار اما اذا تعذر عليه العودة الى المأجور بسبب اشغاله من الغير بموافقة المالك فلا يتوجب على المستأجر اي بدل. وعند ذلك يتوجب على المؤجر اما اعادة المستأجر الى اشغال المأجور والتعويض على المستأجر الجديد من الضرر اللاحق به او دفع التعويض المفروض في حالة الاسترداد للضرورات العائلية لعقود ايجارات الاماكن السكنية او دفع التعويض المحدد في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون للاماكن غير السكنية. واذا كان المأجور للسكن ولممارسة مهنة حرة وفقا للمادة الاولى من هذا القانون- فيضاف الى تعويض الاسترداد التعويض الذي تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي- يتفرغ لها المستأجر من جراء عمل المؤجر (كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وبدل- الخلو كمكتب اخر وغيرها). يسقط حق المستأجر بالاجارة في حالة استقراره بسكن اخر في المدينة او البلدة ذاتها- بطريقة التملك.