Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1996

Court
تمييز مدني
Number
29/1996
Date
05/03/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول الادلاء باسباب تمييزية ضد القرار الابتدائي دون القرار الاستئنافي

-

بما ان

الجهة المستدعية تحت هذا السبب لم تتناول القرار الاستئنافي المطعون فيه

بل تناولت القرار الابتدائي المذكور بالامرين التاليين.

الامر الاول: ان القرار المذكور اي القرار الابتدائي لم يبحث عنصر

العجلة رغم الادلاء بعدم توفره.

الامر الثاني: ان القرار المذكور اي القرار الابتدائي لو كان قد كلف

الجهة المستدعى ضدها ضم كامل ملف المؤسسة التجارية لتبين له ان هذه

المؤسسة غير موجودة وكلف المستدعى ضده طلب ضم كامل الملف المذكور.

وبما ان الاسباب التمييزية يجب قانونا ان تتناول القرار الاستئنافي وليس

القرار الابتدائي.وبما ان السبب الاول المدلى به لتناوله فقط القرار

الابتدائي يكون لما ورد اعلاه مستوجبا الرد.

- صلاحية قاضي العجلة في رفع التعدي عن الحقوق المشروعة

-

في وجوب نقض القرار المطعون فيه

لمخالفته القانون وبالتحديد احكام المادة 579 أ.م.م وذلك لعدم توفر عنصر

العجلة ولتصديه لاساس النزاع.

بما ان ما ادلت به الجهة المستدعية تحت هذا السبب لجهة عدم توفر عنصر

العجلة ولجهة كون البحث بالتدبير المطلوب يوجب التصدي للاساس بان القرار

المطعون فيه بعدم رده الدعوى على اساس ما تقدم يكون قد خالف احكام

المادة 579 أ.م.م.

ان هذا الادلاء هو في غير محله القانوني لان شرطي توفر العجلة وعدم

التصدي للاساس وردا في الفقرة الاولى من المادة 579 أ.م.م. وان القرار

المطعون فيه بتقريره رفع يد الجهة المستدعية عن المؤسسة التجارية قد طبق

واستند الى احكام الفقرة الثانية من المادة 579 وليس الى احكام الفقرة

الاولى منها.

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م. اولت قضاء الامور

المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الاوضاع القائمة والحقوق

المشروعة, فانه يتعين بحث ما اذا كان القرار المطعون فيه قد اعطى

الوقائع المدلى بها الوصف القانوني الصحيح لتحديد ما اذا كان القرار

المذكور قد اخطأ ام لا بتفسير وتطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة

579 أ.م.م. عند قضائه برفع يد الجهة المستدعية عن المؤسسة التجارية

المدلى بوجوده.

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف

استثبتت من انه.

1- نظم عقد اول سنة 77 على المحل موضوع الدعوى بين المستدعى ضده والمدعو

فؤاد عيسى سمي عقد استثمار.

2- نظم عقد ثان سنة 1983 على نفس المحل بين المستدعى ضده وبين المدعو

فؤاد عيسى وانه ورد في البند الثاني عشر ان بهذا الاستثمار الجديد تلقى

كافة عقود الاستثمار القديم.

3- نظم عقد استثمار اخير سنة 89 بين المستدعى ضده وبين ماهر عيسى شقيق

فؤاد عيسى على نفس المحل ينتهي اجله بتاريخ 14/3/1993 .

وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت من ان العقد الاخير هو عقد استثمار

المؤسسة تجارية بالاستناد الى مضمونه وباالاستناد الى مضمونه وبالاستناد

الى اقوال الفريقين المستجوبين بداية.

وبما انه من الرجوع الى العقد الاخير بين اتفاق الفريقين على ان

المستدعى ضده يملك المؤسسة التجارية المعروفة باسم مؤسسة اديب وجيه حلمي

والمسجلة في السجل التجاري تحت رقم 2597 في العقار رقم 15 بقسم 309

منطقة الرمانة العقارية وان الجهة المستدعية ترغب باستثمار المؤسسة

المذكورة استنادا الى القوانين المرعية الاجراء, وقد تضمن العقود حجج

البنود التي ترد عادة في عقود الادارة الحرة.

وبما انه من الرجوع الى الاستجواب الحاصل امام قاضي الامور المستعجلة في

طرابلس يتبين قول الجهة المستدعية ان المحل موضوع الدعوى كان يسلم شخص

يدعى خالد كيال واكان يبيع في المحل ثياب ولادي وهو كان في المحل قبلي

وسلمني اياه.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد اعطى الوقائع وصفا قانونيا صحيحا

ويكون بالتالي قد اعطى المادة 579 فقرة 2 أ.م.م. تطبيقا وتفسيرا

قانونيين.

وبما ان السبب الثالث المدلى به يكون مستوجبا الرد.