Court of Cassation, civil chamber 14/05/1995
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1995
- Date
- 14/05/1995
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توفرها لوقف تنفيذ القرار الابتدائي ومدى حق التقدير العائد لمحكمة الاستئناف في الموضوع.
-
بما ان الجهة المستدعية تطعن
بالقرار الاستئنافي الذي رد طلب وقف تنفيذ القرار الابتدائي المستأنف.
وبما ان القرار الابتدائي المستأنف هو معجل التنفيذ بطبيعته باعتباره
صادرا عن قضاء الامور المستعجلة.
وبما ان طلب الجهة المستدعية الى محكمة الاستئناف يكون مسندا الى المادة
577 ام م. التي تنص على انه يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر وقف التنفيذ
قبل فصل الدعوى من قبلها في الحالتين التاليتين.
الحالة الاولى: اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ
تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر لظروف القضية.
الحالة الثانية: اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح معها فسخه وبما انه
يستفاد من نص المادة 577 المذكورة:
اولا= انه لا يجوز لمحكمة الاستئناف تقرير وقت التنفيذ الا في الحالتين
المذكورتين اعلاه
ثانيا= اما عند توفر مقومات اي من الحالتين المذكورتين يجوز لمحكمة
الاستئناف تقرير وقت التنفيذ.
وبما انه يستخلص مما تقدم انه:
1= اذا قررت محكمة الاستئناف وقف التنفيذ لغير الحالتين المنصوص عنهما
في المادة 577 ام م يكون قرارها مخالف للقانون ويمكن طلب نقضه لهذا
السبب.
2= اما اذا قررت محكمة الاستئناف رد طلب وقف التنفيذ فهذا الامر يعود
لتقديرها حتى في القضايا التي تتوفر فيها مقومات احدى الحالتين المنصوص
عنهما في المادة 577 ام م.
وبماان لا رقابة لمحكمة التمييز على الامور المتروك التقدير فيها لمحاكم
الموضوع.
وبما انه بالنتيجة لا جدوى من بحث الاسباب التمييزية المدلى بها طالما
ان تقرير رد طلب وقف التنفيذ لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.