Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1995

Court
تمييز مدني
Number
47/1995
Date
17/10/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على عدم صفة المحامي في الدعوى

-

وحيث ان دعوى

الشفعة الرامية الى تمليك مورث المميز عليهم الاسهم التي اشتراها المميز

في العقار 363 بعبدا غير متفرعة عن النزاع على تسليم هذا العقار للمورث

في نطاق حق الادارة الذي يدعيه لان لكل من الدعويين سببا مستقلا ولانه

لا يمكن اسناد حق الادعاء بالشفعة الى حق الادارة وعليه فان وكالة

الاستاذ ملكي لا تتعلق بدعوى الشفعة ولا تخوله بالتالي تقديمها وتاليا

تقديم الاستئناف طعنا بالحكم الصادر فيها مما يجعل الاستحضار الاستئنافي

غير موقع ومقدم من محام وكيل وبالتالي موقعا ومقدما من غير ذي صفة مما

يوجب اعلان بطلانه لمخالفته المادة 61 من قانون تنظيم مهنة المحاماة

والمواد 328 , 329 و330 من قانون اصول المحاكمات المدنية القديم.

وحيث باعلان بطلان الاستحضار الاستئنافي الاصلي لم يعد هناك مجال لبحث

سائر الاسباب المدلى بها من الفريقين.