Court of Cassation, civil chamber 17/10/1995
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/1995
- Date
- 17/10/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على عدم صفة المحامي في الدعوى
-
وحيث ان دعوى
الشفعة الرامية الى تمليك مورث المميز عليهم الاسهم التي اشتراها المميز
في العقار 363 بعبدا غير متفرعة عن النزاع على تسليم هذا العقار للمورث
في نطاق حق الادارة الذي يدعيه لان لكل من الدعويين سببا مستقلا ولانه
لا يمكن اسناد حق الادعاء بالشفعة الى حق الادارة وعليه فان وكالة
الاستاذ ملكي لا تتعلق بدعوى الشفعة ولا تخوله بالتالي تقديمها وتاليا
تقديم الاستئناف طعنا بالحكم الصادر فيها مما يجعل الاستحضار الاستئنافي
غير موقع ومقدم من محام وكيل وبالتالي موقعا ومقدما من غير ذي صفة مما
يوجب اعلان بطلانه لمخالفته المادة 61 من قانون تنظيم مهنة المحاماة
والمواد 328 , 329 و330 من قانون اصول المحاكمات المدنية القديم.
وحيث باعلان بطلان الاستحضار الاستئنافي الاصلي لم يعد هناك مجال لبحث
سائر الاسباب المدلى بها من الفريقين.