The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 61

المادة 61

(عدلت بموجب قانون 42/1991 )

لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية:

1- امام محكمة الجنايات.

2- امام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا.

3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية.

4- امام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).

5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية.

6- امام دوائر التنفيذ لاجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية الف ليرة لبنانية.

7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية.

المادة 61 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/61/