Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1997

Court
تمييز مدني
Number
76/1997
Date
05/06/1997
President
حسين زين
Members
سلهب، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان الخلاف بين الفريقين يتناول اساءة استعمال المأجور وتثبيت حق المستأجر بالاجارة

-

وحيث ان

المدعي بداية - السيد عفيف كساب - طلب في استحضار الدعوى فسخ عقد

الايجار لان المستأجر الدكتور بطرس رزق الله اساء في استعمال المأجور

الذي يشغله وحوله من سكن الى عيادة طبيب الا ان المدعى عليه الدكتور رزق

الله المذكور طلب بدايةوفي استحضاره الاستئنافي الحكم مجددا بان العلاقة

التأجيرية القائمة بين المستأنف والمستأنف عليه هي سكن وعيادة.

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى بفسخ الحكم المستأنف ورؤية

الدعوى انتقالا والحكم مجددا برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني

وبالزام المستأجر المستأنف الدكتور بطرس رزق الله بالتقيد بوجهة

الاستعمال في سند الايجار بالسكن فقط... في حين ان الحكم البدائي كان قد

فسخ عقد الاجارة على مسؤولية المدعي عليه والزمه باخلاء المأجور الذي

تحول الى عيادة فقط.

وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى

الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء

وحصرا بالتمييز في حال معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم

الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي

لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وحيث ان الدكتور رزق الله طلب بداية واستئنافا وتمييزا بان العلاقة

التأجيرية هي لعيادة طب الاسنان ايضا الا ان القرار المميز لم يحكم بان

الاجارة هي للسكن والعيادة بل صدق الحكم الابتدائي لجهة السكن فقط وقضى

باعادة الحال الى ما كان عليه وبالتوقف عن استعمال قسم من المأجور

كعيادة لطب الاسنان وبالتالي فان الحكمين الابتدائي والاستئنافي جاءا

متوافقين غير متعارضين لجهة رد طلب استعمال المأجور كعيادة.

وحيث ان القرار المطعون فيه من قبل المميز الدكتور رزق الله يكون غير

قابل للتمييز لجهة طلب استعمال المأجور كعيادة لانه لا يوجد تعارض بين

الحكمين الاستئنافي والبدائي بهذا الشأن ويقتضي رد التمييز الاول العائد

للمستأجر الدكتور بطرس رزق الله شكلا لذلك.

وحيث ان القرار المطعون فيه قضى برد دعوى الاسقاط من حق التمديد

القانوني للاجارة السكنية في حين ان الحكم الابتدائي كان قد قضى بفسخ

عقد الايجار فيكون اذا القرار الاستئنافي المتعارض مع الحكم الابتدائي

لهذه الجهة قابلا للطعن تمييزا ويقتضي قبول التمييز الثاني المقدم من

المالك عفيف كساب شكلا لذلك.

- امكانية الزام المستأجر استعمال المأجور وفقا لعقد الايجار

-

حيث ان

المميز يدلي بانه طلب بداية اسقاط حق المطلوب النقض ضده من التمديد

القانوني كما طلب استئنافا تصديق الحكم المستأنف للاسباب والعلل الواردة

فيه الا ان القرار المميز قضى برد الاسقاط من حق التمديد وباعادة الحال

الى ما كان عليه... الذي لم يطلبها احد من المتخاصمين.

وحيث انه من الرجوع الى الاستحضار الاستئنافي يتبين ان المستأنف الدكتور

بطرس رزق الله طلب في الفقرة الثالثة من البند ثانيا ما حرفيته.

3= واستطرادا كليا برد فسخ الاجارة لكون الستامح في تغيير الاستعمال ليس

من شأنه ان يؤدي الى الاخلاء الحتمي.

كما وانه ورد في الصفحة الرابعة من لائحة المدعي - المميز - المؤرخة في

21/12/1987 ما حرفيته.

وبما ان اضرار فادحة قد الحقها المدعى عليه بالمأجور نتيجة التغييرات

الحاصلة في غرف المأجور من هدم وحفر ويقتضي الزامه باعادة الحال الى ما

كانت عليه...

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها بانه يقتضي الزام المستأجر المستأنف

بالتقيد بوجهة الاستعمال المحددة في عقد الايجار وهي "للسكن" وبالتالي

الزامه باعادة الحال الى ما كانت عليه وبالتوقف عن استعمال قسم من

المأجور كعيادة لطب الاسنان تكون قد حكمت بما طلبه الخصوم صراحة في

لوائحهم ويكون السبب الاول المسند الى مخالفة البند الخامس من المادة

708 اصول مدنية مستوجبا الرد لعدم صحته.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا استندت محكمة الاساس على اقوال الشهود

-

وحيث ان سبب النقض المبني على الفقرة السابعة

من المادة 708 والتي تنص على قبول الطعن بسبب تشويه مضمون المستندات

بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح

لنصوصها لا يقوم الا بالنسبة لمستند خطي ولا يمكن ان يتناول واقعة ما

بصورة مباشرة اي بدون ان تكون مثبتة في مستند خطي.

وحيث ان المميز لم يبين ما هي المستندات التي تم تشويه مضمونها ما عدا

التقرير المقدم بتاريخ 31/10/1991 من الخبير احمد شداد والذي يشير الى

ان المأجور ككل قد تحول الى عيادة واجهزة معقدة.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يأخذ بالمستند المشار اليه اعلاه لكي

يتسنى القول بتشويه مضمونه بل استند الى شهادة الشهود الذين افادوا بان

الدكتور رزق قد شغل الشقة في الطابق الثاني للسكن ولعيادة لطب الاسنان

في آن معا. وانه طوال فترة الاحداث كان ينام في العيادة اي في الشقة مما

ينفي وجود تشويه في مضمون المستندات ومما يستوجب رد هذا السبب التمييزي

لعدم الصحة علما بان تقرير الخبير - باعتبار انه وسيلة اثبات - يخضع

الاخذ به كليا او جزئيا لتقدير محكمة الاساس في اطار الوسائل المتوافرة

ككل.

- مفعول ممارسة المستأجر مهنته الحرة في المأجور المعد للسكن

-

حيث ان

المميز يدلي بان القرار المطعون فيه خالف المادة العاشرة فقرة ب من

القانون رقم 160/92 المعدل التي تنص اذا اساء استعمال المأجور بان احدث

فيه تخريبا غير ناشىء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه يتنافى

وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطية.

وحيث ان القرار المطعون فيه للتوصل الى الحل الذي قرره استند الى المادة

32 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 والبند الثاني من الفقرة ب من المادة

9 من قانون الايجارات رقم 22/93 والبند الثاني من الفقرة ب من المادة

العاشرة: لا تعتبر اساءة استعمال المأجور ممارسة المستأجر صاحب المهنة

الحرة لمهنته في قسم من المأجور المخصص لسكنه لاسباب امنية اضطرته.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يطبق البند الاول بل طبق الثاني من

الفقرة ب من المادة العاشرة من قانون الايجارات رقم 160/92 فيكون السبب

المسند الى مخالفة نص المادة 10 من القانون المذكور مردودا لعدم

قانونيته.