Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1997

Court
تمييز مدني
Number
58/1997
Date
22/04/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- مدى سريان الحكم القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني على المستأجر الثانوي

-

بما انه خلافا لما يدلي به

المميزون ففي حال اسقاط المستأجر الاصلي من التمديد القانوني بتملكه

عملا باحكام الفقرة 5 من المادة 10 من قانون 160/92 لا يقتصر الاسقاط

تبعا لذلك على الزوج والزوجة والاولاد الذين دخلوا المأجور مع المستأجر

الاصلي دون سواهم بحجة ان النص يتضمن عبارة "يعتبر الزوج والزوجة

والاولاد" بحكم الشخص الواحد ذلك لان هذه العبارة من جهة اولى لا تعني

ان الاسقاط يقتصر على الاشخاص المذكورين فيها دون سواهم, ومن جهة ثانية

لان الاسقاط يؤدي حتما الى انعدام نشوء اي حق لمن يفترض قانون الايجار

الاستثنائي انه يحل محل المستأجر الاصلي في حقه بالايجار سواء اكان

الزوج ام الزوجة ام الاصول ام الفروع ام الانسباء ام غيرهم من اصحاب

الحق بالايجار.

وبما ان احكام المادة 5 من قانون 160/92 التي يتذرع بها المميزن لا

تنطبق عليهم, ذلك لان قريبهم المستأجر شحاده اسكندر لم يترك المأجور,

انما اسقط من حقه بالتمديد القانوني بسبب تملكه مما يؤدي الى اسقاط حق

المميزين تبعا لذلك عملا باحكام الفقرة هـ من المادة 10 من قانون 160/92

.

- الطعن بقرار محكمة الاستئناف لفقدان الاساس القانوني لعدم تبيان العلاقة القائمة بين المؤجر والمستأجر الثانوي

-

بما ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية

معينة دون تبيان كاف للوقائع التي تبررها بحيث يستحيل على محكمة التمييز

ممارسة رقابتها على الحل المعطى.

وبما انه نظرا لما اوردته محكمة الاستئناف لدى استثبات الوقائع التي

اعتمدتها في الدعوى الحالية للقول بانه ليس هناك من علاقة تعاقدية بين

المؤجر وبين المميزين وبان حق هؤلاء مستمد من قربهم المستأجر شحاده

اسكندر الذي سقط حقه بالايجار وسقط تبعا له حق المميزين فان الحل الذي

اعطته استنادا الى الوقائع المشار اليها اعلاه لا يدل على اي فقدان

للاساس القانوني في القرار المطعون فيه.

- مدى استفادة قريب المستأجرين من حق التمديد القانوني في حال سقوط حق المستأجر بالاجارة

-

وبما انه في كل حال يمكن

القول بايجاز عن كل ما تقدم ان حق بعض الاقارب المقيمين مع المستأجر في

الاستفادة من التمديد القانوني هو حق خاص استثنائي حاصل بارادة المشترع

في نطاق ظروف معينة وشروط محددة.

وبما ان اقامة المميزين مع قريبهم المستأجر شحاده اسكندر في المأجور

موضوع البحث لم تكن مسندة الى حق شخصي بين كل منهم وبين الجهة

المؤجرةژبل لانهم اقارب المستأجر المذكور يقيمون معه بحكم علائق القربى

الشرعية يستمدون حقه من حقه طالما استمر حقه قائما ويفقدونه معه بعد

تملكه.