Court of Cassation, civil chamber 04/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 187 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 187/1997
- Date
- 04/12/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- اختصاص القضاء العدلي بالبت في الخلاف حول توجب تعويض الاستملاك
-
وحيث ان السبب التمييزي تضمن ايضا ان القرار الاعدادي
المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 12
من قانون الاستملاك التي تنص على ما حرفيته: "تنحصر مهمة اللجنة في
تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك..." مما يجعل لجان
الاستملاك وحدها بدون سواها صاحبة الصلاحية لتحديد تعويض الاستملاك فيما
يعود لجميع عناصر وتفاصيل هذا التعويض.
وحيث ان المادة 12 المذكورة تضمنت كلمة "تنحصر" مما يعني ان صلاحيات
لجان الاستملاك تقتصر فقط في تعيين قيمة التعويض ولا تملك صلاحية البت
في الخلافات المتعلقة بالملكية او توجب عدم توجب التعويض ففي حال وجود
اي خلاف حول مبدأ توجب هذا التعويض الاختصاص المدلى به من الاستدعاء
التمييزي, وتكون الاسباب الاخرى المدلى بها والمتعلقة بمخالفة القانون
وبفقدان القرارين المطعون بهما الاساس القانوني - غير مقبولة لعدم جواز
تقديمها.
- المحكمة المختصة للنظر في طلب التعويض عن عنصري الايجار والاستثمار نتيجة استملاك عقار واصول الطعن بقرارات لجنة الاستملاك العليا
-
1- حيث ان السبب التمييزي تضمن ان القرار
المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص الوظيفي المنصوص عليه في المادة 13
من قانون احداث مجلس شورى الدولة المنشور بالمرسوم رقم 6839 تاريخ
15/06/1961 اذ ان القضاء العدلي ليس المرجع الصالح للطعن بقرار لجنة
الاستملاك العليا لعدم فصلها بطلب التعويض عن عنصري الايجار والاستثمار
نتيجة الاستملاك على العقار رقم 850 عمشيت موضوع هذه الدعوى.
وحيث ان المادة 13 المشار اليها آنفا نصت على ما حرفيته"لا تقبل قرارات
لجنة الاستملاك العليا اية طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن بها
امام مجلس شورى الدولة بداعي تجاوز حد السلطة".
وحيث ان المدعي - المميز عليه- لم يطعن بقرار لجنة الاستملاك العليا بل
جاء ادعاؤه انفاذا لما قضت به لجنة الاستملاك العليا المذكورة تكون
المحاكم العادية الصالحة بهذا النوع من النزاعات.
تمييز مدنية 23/08/62 ن ق 62 صفحة 687 .
وحيث ان النزاع في هذه الدعوى انصب على مبدأ توجب التعويض عن عنصري
الايجار والاستثمار نتيجة استملاك العقار رقم 850 عمشيت, فان المحكمة
العدلية - حامية الملكية الفردية - هي المرجع الصالح ليطالب المتضرر
الادارة امامها بما لم ينظر به, عبر اجراءات الاستملاك الاصولية, من
اوجه تعويض يعتبرها مستحقة, فتنظر المحكمة العدلية في هذا النزاع من
جميع جوانبه, اي جانب مبدأ توجب التعويض ومن ثم جانب تقدير قيمته عند
التوجب.
وحيث انه لا مخالفة اذا لقواعد الاختصاص لا الوظيفي ولا النوعي في
القرارين المطعون فيهما مما يقتضي معه رد السبب التمييزي المتعلق بعدم
الاختصاص ومعه التمييز برمته في الاساس.