Court of Cassation, civil chamber 04/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 178 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 178/1997
- Date
- 04/12/1997
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الاساس في تقدير قيمة العقار لامكانية قبول الاستئناف المتعلق بدعوى الشفعة
-
حيث ان نصاب الاستئناف كان
بتاريخ صدور الحكم الابتدائي المستأنف 800 الف ل.ل. عملا بالمادة 640 من
قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان دعوى الشفعة تخضع للنصاب المذكور حال الاستئناف باعتبارها قابلة
للتقدير انطلاقا من احكام الشفعة التي توجب على الشفيع ان يؤمن عند طلب
الشفعة القيمة المعينة في العقد لتملك العقار المبيع وباعتبار ان الدعوى
المتعلقة بملكية العقار تقبل التقدير كما يستفاد من المادة 70 محاكمات
مدنية.
وحيث ان فرض الرسم المقطوع لدعاوى الشفعة بموجب قانون الرسوم القضائية
لا يجعل هذه الدعاوى غير مقدرة القيمة لان القواعد المختصة بتقدير قيمة
الدعوى واردة في قانون اصول المحاكمات المدنية وهي مستقلة عن القواعد
المختصة بالرسوم (المواد 69 -71 محاكمات مدنية).
وحيث انه اذا كانت المادة 70 أ م م نصت على تحديد قيمة النزاع بقيمة
العقار عندما يتعلق النزاع بالملكية, فان المادة 69 من ذات القانون نصت
على تحديد قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح
الابتدائية, كما ان المادة 251 من القرار 3339 المتعلقة بالشفعة نصت على
اعتماد الثمن الوارد في عقد البيع وفي حال الخلاف تعين المحكمة الثمن
الحقيقي الذي تم فيه البيع بصرف النظر عن قيمة المشفوع.
وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما اعتبر دعوى الشفعة قابلة
للتقدير ومن ثم اثبت ان المميز طلب في استحضار دعواه ولوائحه الابتدائية
تمليكه الاسهم المبيعة باعتبار ان ثمنها 61 الف ليرة لبنانية وهو الثمن
الوارد في عقد البيع, وخلص القرار الاستئنافي كل ذلك الى ان قيمة النزاع
دون نصاب الاستئناف المحدد في المادة 640 محاكمات مدنية بثمانماية الف
ليرة لبنانية, ورد الاستئناف شكلا بالاستناد الى هذه المادة في حدود ما
تسمح به المادة 641 اصول محاكمات مدنية لم يخالف قانون الرسوم القضائية
ولا المادة 70 محاكمات مدنية ولا المادة 251 من قانون الملكية العقارية
لانه عندما تتوافق المطالب الواردة في الاستحضار واللوائح مع الثمن
الوارد في العقد بصدد دعوى الشفعة تصبح المطالب هي التي يعول عليها
لتقدير قيمة الدعوى مما يوجب معه رد ما ادلى به تحت السبب الثاني.