Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1997

Court
تمييز مدني
Number
87/1997
Date
30/06/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على قرار وقف التنفيذ او رده

-

بما ان القرار المطعون فيه رد طلب وقف التنفيذ بالاستناد كما ورد

فيه الى المادة 577 أ م م.

وبما ان المادة المذكورة هي المادة التي ترعى حالتي جواز وقف التنفيذ,

فتكون المحكمة باستنادها قرارا الى المادة المذكورة قد عللت هذا القرار.

وبما ان القرار عندما اعتبر ان طلب وقف التنفيذ لا ينطبق على ما نصت

عليه المادة 577 أ م م قضى برد الطلب.

وبما ان السببين المدلى بهما والمتعلقين بمخالفة القانون لفقدان التعليل

او لفقدان الاساس القانوني للقرار يكونان في غير محلهما.وبما انه في كل

حال فان تقدير تقرير وقف التنفيذ او رده غير خاضع لرقابة محكمة التمييز

وان هذا التقدير يعود لمحاكم الموضوع وحدها.