Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1997

Court
تمييز مدني
Number
78/1997
Date
10/06/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص توفر عنصر العجلة في القضاء المستعجل

-

بما ان موضوع

الدعوى هو ان المستدعي يشغل الشقة موضوع المنازعة بدون مسوغ شرعي

لانتهاء مدة الاجارة الصيفية الموسمية ولعدم حصول تجديد لهذه الاجارة

وبما ان النزاع يكون محكوما ليس بالفقرة الاولى بل بالفقرة الثانية من

المادة 579 أ م م التي تولي قاضي الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي

الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة

وبما ان عنصر العجلة كاحد العناصر لصلاحية قضاء الامور المستعجلة يتعلق

فقط بالتدابير المحكومة بالفقرة الاولى وليس بالفقرة الثانية من المادة

579 أ م م

وبما ان السبب الاول المدلى به والمبني على مخالفة القانون بمخالفة

المادة 579 أ م م لعدم توفر عنصر العجلة يكون مستوجبا الرد

- رقابة محكمة التمييز على وصف قاضي الامور المستعجلة للاشغال غير المشروع للعقار

-

وبما ان ما ورد في الرد

على السبب الاول يصلح للرد على السبب الثاني اذ ان عدم التصدي لاساس

الحق يكون في النزاع المحكوم بالفقرة الاولى وليس بالفقرة الثانية من

المادة 579 أ م م اذ انه يتعين على القاضي لمعرفة ما اذا كان هنالك تعد

واضح على حقوق مشروعة ان يقف على جميع المستندات المبرزة من الفريقين

ويبحث بالعمق في اسباب دفاعهم ودفوعهم

وبما ان القرار المطعون فيه استثبت:

ان العقد الوحيد المبرز يتضمن ان الاجارة هي موسمية وليست سنوية وان

المستدعي هو الذي ابرز العقد المذكور

ان الافادة الصادرة عن بلدية بيت مري نقلا عن قيودها تفيد ان الاجارة هي

موسمية

ان سند تبليغ موعد الجلسة المرسل الى عنوان المستدعي في المأجور في بيت

مري تضمن انه تعذر التبليغ لجلسة 12/5/1993 كون المطلوب ابلاغه مقيم

طيلة فصل الشتاء في بيروت

عجز المستدعي من ابراز اي مستند بعقد سنوية الاجارة

وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد اعطى للوقائع التي استثبتها التطبيق

القانوني الصحيح وهي توصف الاشغال بانه بدون مسوغ شرعي ويشكل بالتالي

تعديا على حقوق الجهة المستدعي ضدها