Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1996

Court
تمييز مدني
Number
13/1996
Date
28/05/1996
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- سريان مهلة حق الافضلية لمالك العقار في حال بيع المؤسسة التجارية

-

وحيث ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي

11/1967 بعد تعديلها بالمرسوم الاشتراعي 97/1977 قد اصبحت توجب ابلاغ

عقد البيع او التفرغ الى مالك العقار الكائن فيه المأجور الذي له ان

يمارس حقه بالتملك بالافضلية ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه عقد

البيع او التفرغ

وحيث ان عملية ابلاغ المالك قد اصبحت, بعد هذا التعديل الذي طرأ على

المادة 12 المشار اليها معاملة اجرائية ضرورية لبدء سريان المهلة بحقه

لان من المسلم به انه عندما يحدد المشترع طريقة او وسيلة معينة لبدء

سريان مهلة يتوقف على انقضائها سقوط حق معين فيجب الاعتداد بهذه الوسيلة

بالذات دون غيرها سيما وانها وردت في نص خاص

وحيث ان النتيجة الواجب استخراجها مما تقدم هي عدم الاعتداد بعلم المالك

بحصول البيع سواء اكان عن طريق اطلاعه على مندرجات السجل التجاري او على

ما نشر في الجريدة الرسمية او بأية وسيلة اخرى وحتى في معرض دعوى عالقة

بينه وبين المشتري او اي شخص اخر لان ذلك من شأنه ان يناقض نية المشترع

الصريحة

وحيث في القضية الحاضرة فان علم المالكة بواقعة البيع وبدخول المشتري

الى المؤسسة او علمها بحصول هذا البيع من اطلاعها على تقرير الخبير لا

يشكل التبليغ الواضح والصريح الذي توجبه المادة 12 من المرسوم الاشتراعي

11/1967 المعدلة.

وحيث ان حق تقديم دعوى التملك بالافضلية محصور بالمالك عملا بالمادة

العاشرة من المرسوم الاشتراعي 11/1967 الا ان المميز عليها في القضية

الحاضرة (المدعية اصلا) قد اكتسبت صفة المالك بتاريخ 25/10/1991 وقدمت

صورة عن سند التمليك الى المحكمة بتاريخ 22/4/1992 اي قبل صدور الحكم

الابتدائي وبهذا يكون ادعاؤها قد صحح عملا بالمادة 65/أ.م.م خاصة وان

هذا التصحيح قد حصل في وقت كانت المهلة القانونية لممارسة حق الافضلية

لا تزال مفتوحة بسبب عدم ابلاغ عقد البيع اصولا, الى المالكة المميز

عليها, كما بينا اعلاه في السبب الرابع

- مهلة تصحيح الصفة في الدعوى

-

وحيث ان

الدفع بانتفاء الصفة هو من دفوع عدم القبول المنصوص عنها في المادة 62

أ.م.م

وحيث انه اذا كان السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول قابلا للتصحيح

فيرد هذا الدفع اذا كان السبب قد زال عند اصدار المحكمة للحكم (المادة

65/أ.م.م)

وحيث في القضية الحاضرة فانه ثابت من مندرجات القرار الاستئنافي ان

المميز عليها قد طلبت تصحيح ادعائها بوجه الجهة المميزة وقد وافقت

المحكمة الابتدائية على هذا التصحيح قبل صدور الحكم النهائي

- شروط تقديم الكفالة عند اقامة الدعوى بتملك المؤسسة التجارية بحق الافضلية

-

وحيث ان المادة العاشرة المشار اليها

من المرسوم الاشتراعي 11/1967 قد اوجبت ان يرافق استعمال حق الافضلية

عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة

وحيث ان المادة المذكورة لم تفرض ان تتضمن الكفالة اية مندرجات خاصة او

ان ترتدي طابعا شكليا معينا ولكن بما ان هذه الكفالة مخصصة لضمان حق

مشتري المؤسسة التجارية بالثمن الذي دفعه للبائع فيجب ان توجه الى

المحكمة الناظرة بالدعوى وان تتضمن صراحة اسم المصرف الكفيل واسم الجهة

المضمونة والثمن المحدد في عقد البيع والفترة الزمنية التي تبقى فيها

سارية المفعول, كما تتضمن الاشارة الى رقم تسجيل المؤسسة في السجل

التجاري واسمها عند الاقتضاء كي لا يقع اي التباس حول هويتها.

وحيث ان تضمين الكفالة عبارة "دائرتكم" اي دائرة محكمة بداية بيروت

التجارية ليس من شأنه ان يعيبها لان القرارات المتعلقة بهذه الكفالة ان

لجهة توقيف مفعولها او لجهة صرفها وايداع المبلغ صندوق العدلية او لجهة

تسليمها الى اي من الفريقين تتخذها المحكمة المختصة او رئيسها وتنفذها

الدائرة القضائية التابعة لهذه المحكمة

- صفة المحامي اي طلب تملك المؤسسة التجارية بالافضلية

-

وحيث ان المادتين 381/أ.م.م و778/م.ع قد حدتا الحالات التي

توجب تفويضا خاصا للمحامي وان اقامة دعوى التملك بالافضلية ليست ضمن هذه

الحالات

وحيث ما دامت النصوص المبينة اعلاه لا توجب وكالة خاصة لاقامة دعوى

التملك بالافضلية فتكون الوكالة المعطاة من المميز عليها للمحامي

الاستاذ شكري الخوري امام جميع المحاكم وبكل دعوى لها وعليها حادثة او

ستحدث مع اي كان وبأن خصوص تخوله تقديم دعوى التملك بالافضلية