Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1996

Court
تمييز مدني
Number
17/1996
Date
23/04/1996
President
روجيه شدياق
Members
سكاف، خليل
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بالمعونة القضائية لدى محكمة التمييز

-

وبما ان هدف المشترع من منح المعونة القضائية هي مساعدة كل

شخص لا تمكنه حالته المادية من دفع رسوم ونفقات المحاكمة (المادة 425

محاكمات مدنية) فيستطيع بموجب هذه المعونة اقامة دعواه والسير بهما.

وقياسا على ذلك ان هذا التدبير يتنافى تماما مع اوضاع المستدعي طالب

المعونة اذا ثبت من الاوراق والمستندات المبرزة من الخصم ان المستدعي

يملك صالة عرض للمفروشات في بلونه كما يملك ايضا كامل العقار 695 بلونة

البالغة مساحته 810 متر مربع والمؤلف من بناء من خمس طوابق وكذلك يملك

العقار رقم 26 داريا البالغة مساحته التقريبية 11800 متر مربع كما يملك

العقار رقم 57 داريا البالغة مساحته التقريبية 19171 متر مربع وان هذا

التملك بانواعه والمشار اليه يتناقض تماما مع ما يدعيه المستدعي طالب

المعونة بعسره وبعدم تمكنه من تعجيل رسوم المراجعة التمييزية.

وبما انه يتحصل مما تقدم وبمعزل عن البحث في مدى جدية الاسباب التمييزية

المدلي بها في النزاع القائم بين الفريقين فان شروط طلب المعونة

القضائية كما جرى بحثها تفصيلا غير متوفرة ويقتضي بالتالي رد طلب

المستدعي المميز لهذه الجهة وابلاغ من يلزم مضمون هذا القرار سندا

للمادة 432 محاكمات مدنية.