المادة 432
يبلغ قلم المحكمة الخصمين والنيابة العامة مضمون القرار الذي تصدره المحكمة ولا يقبل هذا القرار اي طعن.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 432 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبلغ قلم المحكمة الخصمين والنيابة العامة مضمون القرار الذي تصدره المحكمة ولا يقبل هذا القرار اي طعن.
المادة 432 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/432/