Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1996

Court
تمييز مدني
Number
4/1996
Date
11/01/1996
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي

-

وبما انه يتضح مما تقدم ان المطلوب في الدعوى الحاضرة كما

حدده طالب التنفيذ مورث الجهة المميز عليها يكمن في الزام المميزة

بتسجيل الاسهم المباعة منها في العقارات الآنفة الذكر على اسمه انفاذا

لعقد البيع مدار البحث لقاء مبلغا اجمالي قدره /9900/ل.ل (تسعة آلاف

وتسعماية ليرة لبنانية) وبالتالي تكون قيمة الدعوى بقيمة الطلب المذكور

اي بما هو دون الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 709 (المعدلة بالمادة

الاولى بند 24 من المرسوم الرقم 2411 تاريخ 7 ايار 1992) من قانون اصول

المحاكمات المدنية لقبول التمييز اما اسباب الدفاع المدلى بها من المنفذ

عليها لرد الطلب والمبينة على القول بالغاء العقد لعدم تحقق التعهد

الشخصي الصادر عن المشتري بالتنازل عن حق وبالاستحصال على تنازل من

الغير فليست بالمطالب التي تؤلف موضوع الدعوى ولا تأثير لها على قيمة

هذه الدعوى.