Court of Cassation, civil chamber 21/04/1998
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1998
- Date
- 21/04/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليلم، عواد
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون بالحكم بما لم يطلب الزام البائع بالتسجيل لقاء دفع رصيد الثمن
-
حيث ان الجهة المميزة تعيب ايضا على القرار
المطعون فيه انه قضى بما لم يطلب اذ الزم المميز عليه بان يدفع رصيد
الثمن البالغ 26300 ل ل. عند تسليم المبيع استنادا لما هو وارد في البند
الثاني من العقد في حين انها لم تطلب الحكم لها بهذا المبلغ الذي اصبح
زهيدا جدا بعد تدني قيمة العملة ولا يتوازن مع طلبهما الرامي الى رد
الدعوى ومع الفقرة من القرار القاضية برد استئنافها.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يكن يوازي بين فقراته بل قضى انفاذا
لبنود العقد ومنها البند الثاني بما لم يطلب او بأكثر مما طلب طالما ان
المدعي نفسه المميز عليه يطالب بتنفيذ بنود العقد.
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب لجهة اغفال القوة القاهرة المدلى بها
-
وحيث ان
القرار الاستئنافي لم يغفل القوة القاهرة بل ورد فيه بأنه لا يمكن
التوقف عند التذرع بالاسباب القاهرة التي تدلي بها المستأنفة وذلك لانه
انقضى سنوات عدة على زوال هذه الاسباب وعلى فرض كونها قاهرة فان الفترة
اللاحقة كانت كافية لتقوم الشركة البائعة بموجباتها.
وحيث فضلا عما ورد في القرار الاستئنافي - فأنه ليس من شأن القوة
القاهرة حتى لو توفرت ان تحول دون قيام الجهة المميزة بتسجيل القسم
المبيع على اسم المميز عليه الشاري بدليل ان الجهة المميزة نفسها تدلي
بأنها دعت المميز عليه للتسجيل بواسطة النشر في الجرائد فيكون السبب
المدلى به منها لجهة الفترة القاهرة قد جاء في غير موقعه القانوني
وبالتالي مستوجب الرد.
وحيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا السبب تخطيه
مبدأ عدم جواز القاضي ان يحكم بعدم توفر القوة القاهرة او عدم استمرار
توفرها بناء على معلوماته الشخصية.
وحيث تأسيسا على ما جاء في الرد على السبب الثالث اعلاه فان القوة
القاهرة حتى ولو توفرت فأنها لا تحول دون تسجيل القسم المباع على اسم
المشتري وبالتالي فان مخالفة المادة 141 أم م حتى لو صحت لا يكون لها
اثر في النتيجة التي اقترن بها القرار المطعون فيه ويكون السبب المدلى
به لهذه الناحية مردودا ايضا.
- اختصاص قاضي الاساس في تحديد مهلة تسجيل عقد البيع
-
حيث ان الجهة المميزة تعيب استطرادا على
القرار المطعون فيه انه اعطاها مهلة شهرين فقط للتنفيذ في حين انها كانت
طلبت مهلة سنة على الاقل مع الامل بزوال اسباب القوة القاهرة خلال تلك
الفترة والا تعذر اجراء المعاملة لانجاز التسليم والتسجيل.
وحيث ان المهلة التي تعطيها محكمة الاساس في قرارها من اصل تنفيذ هذا
القرار هي من الامور الواقعية التي تستقل محكمة الاساس بتقديرها
وبالتالي فأنها تخرج عن رقابة محكمة التمييز.