Court of Cassation, civil chamber 25/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/1998
- Date
- 25/06/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية مالك البناء او المتعهد عن الضرر اللاحق بالعمال اذا حصل الحادث بخطأ المتضرر
-
حيث انه يتبين من الوقائع التي تثبتت
منها محكمة الاستئناف ان الحادث الذي الحق الضرر بالمميز قد حصل بسبب
وقوع هذا الاخير عن السلم التي كان يقف عليها اثناء وتثبيت المورينا
الخشبية في الطابق الثالث من ورشة البناء التي كانت قائمة على العقار
378 الذي يملكه المميز عليه عندما انحنى بجسمه الى الامام لتثبيت
المورينا وبات جسمه على طرف واحد من السلم فتقل السلم به ووقع المميز
دون ان يقع السلم.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت ايضا من ان المميز لم يتخذ
الاحتياطات اللازمة التي تحول دون وقوعه اذ انه لم يكلف احد بمسك السلم
لتثبيتها كما انه لم يثبت السلم بصورة فنية لكي لا تنحرف او ثقل تلافيا
لاختلال توازن من يقف عليها سيما وان من يقف عليها يقوم بأعمال تتطلب
تحركه وحمل اشياء ثقيلة.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت استنادا الى الوقائع المبينة
اعلاه والتي تثبتت منها بسلطانها المطلق ان حادثة سقوط المميز يعود الى
اهماله وقلة احترازه. اذ كان عليه ان يتوقع وهو معلم الباطون الخبير
امكانية اثقال السلم به بينما يقوم بتثبيت جسم ثقيل وكان عليه ان يتخذ
الاحتياطات اللازمة لتلافي هذا الامر وخلصت الى اعتبار ان وضع السلم
الشاذ وقع بسببه المميز لانه هو الذي ركزه ولم يثبت وجود اي عيب في
السلم لكن السقوط سببه خطأ المميز الشخصي.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت استنادا الى الوقائع المبينة
اعلاه ان مسؤولية مالك البناء تنتفي في هذه الحالة بقطع النظر عما اذا
كان الحارس هو المالك او المطلوب ادخاله بصفته الملتزم.
وحيث ان القرار الاستئنافي واقع في موقعه القانوني لان حادثة السقوط كما
تحققت منها المحكمة الاستئنافية لردها لخطأ المميز الشخصي وحده الامر
الذي تنتفي معه مسؤولية حارس البناء او مالكه عملا بالفقرة الثانية من
المادة 131/م ع.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد استندت في قرارها الى المعطيات
المتوافرة في الملف والى التحقيقات التي قامت بها المحكمة الابتدائية
وخاصة الى استجواب المميز بالذات من قبل هذه الاخيرة وليس فقط الى وقائع
ومعطيات استنسابية خارجة عن نطاق المحاكمة كما يزعم المميز فلا تكون
بالتالي قد خالفت المادة 368 أم م مما يوجب رد السبب الاول.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت ان سبب الحادث يعود الى خطأ
المتضرر وقلة احترازه وانه عند وجود هذا الخطأ تنتفي التبعة الوضعية
لحارس الجوامد وقد بينت في قرارها هذا الاسباب الواقعية التي استندت
اليها في قولها هذا وهي كافة التحقيقات المجراة في القضية وخاصة تحقيق
رجال الدرك في مخفر دوما والتحقيقات التي قامت بها المحكمة الابتدائية
وخاصة استجواب المميز بالذات حول وضعية السلم وطريقة تركيزه وحول خبرة
المميز في مجال البناء وصب الباطون ولذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد
بينت الاسباب الواقعية التي استندت اليها عندما توصلت الى النتيجة التي
اعتمدتها وبهذا تكون قد اعطت قرارها الاساس القانوني الصحيح مما يوجب رد
السبب الثاني.