Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 368

المادة 368 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 368

لا يجوز للقاضي اسناد حكمه الى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة. ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصا لاسناد طلباتهم او مدافعاتهم.

المادة 368 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/368/