Court of Cassation, civil chamber 19/02/1998
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1998
- Date
- 19/02/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم دفع كامل الثمن عند توقيع عقد البيع
-
وحيث انه بعكس ما يدلي به المميز فان عقد
بيع المميز عليه مكتمل الاركان والشروط المنصوص عنها في المادة 373/م ع.
اذ قد تم فيه الاتفاق على الثمن وكيفية دفعه وقيمة الدفعات وكيفية تسديد
الرصيد الباقي فور التسجيل.
وحيث ان عدم دفع كامل الثمن عند توقيع العقد لا يجعل هذا العقد ملغى
عملا بالمادتين 239 و241 موجبات وعقود طالما ان الرصيد غير المدفوع لا
يصبح مستحقا الا عند التسجيل فلا يكون القرار الاستئنافي قد خالف
بالتالي المادتين المذكورتين.
وحيث ان الاقرار المرفق بالاستدعاء التمييزي والمنسوب صدوره عن المميز
عليه حسن الشحيمي بان البيع لم يكن لمصحلته بل لمصلحة عمر محي الدين
حسنه ليس من شأنه حتى في حال صدوره عن المميز عليه ان يؤثر على هذه
النتيجة طالما ان المادة 223/م ع قد اجازت الشراء بواسطة الشخص
المستعار.