Court of Cassation, civil chamber 27/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 121 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 121/1998
- Date
- 27/10/1998
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية اعتبار القرار الذي يصدره قاضي الامور المستعجلة له قوة القضية المحكمة
-
وبما ان قاضي الامور المستعجلة لا
يصدر احكاما لها قوة القضية المحكمة بالنسبة لاساس النزاع بل يتخذ
التدابير التي نصت عليها المادة 579 أ م م في فقرتيها الاولى والثانية
عند توفر الشروط المنصوص عليها في كل من الفقرتين المذكورتين.
وبما انه لهذا السبب لا يمكن امام قضاء الامور المستعجلة الادلاء
بالدفوع التي ادلى بها المستدعي والتي يعيب على القرار المطعون فيه عدم
الاخذ بها.
- مفهوم الاختصاص الوظيفي
-
وبما ان الاختصاص الوظيفي كما
حددته المادة 81 أ م م هو الذي تحدده القوانين والانظمة بالنسبة الى
الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المدني او القضاء الاداري والقضاء
المذهبي او الشرعي.
وبما ان الاختصاص النوعي كما جاء في المادة 83 أ م م يتعلق بصلاحية
محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز.
وبما ان المستدعي وقد اسند سببه الثاني الى مخالفة قواعد الاختصاص
الوظيفي او النوعي لم يبين كيف ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام
الاختصاصين المذكورين فالدعوى قدمت امام القضاء المدني وهو القضاء
المختص واقيمت امام محكمة الدرجة الاولى وهي المحكمة المختصة.
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي على الحقوق والاوضاع المشروعة
-
وبما ان المستدعي من ضمن السبب الثاني نفسه تطرق
الى احكام المادة 579 أ م م وادلى ان المادة المذكورة قد اجازت لقاضي
الامور المستعجلة استنادا الى ظاهر الحال اتخاذ التدابير الايلة الى
حماية الحق الاجدر بالحماية دون التطرق لاساس النزاع واوضح ان القرار
المطعون فيه قد خالف احكام هذه المادة بتطرقه الى الايصالات وموقعها
والى طرق اثبات عقد الايجار.
وبما ان موضوع النزاع الذي انتهى بالقرار المطعون فيه هو الزام المستدعي
بالاخلاء لان اشغاله غير مسند لمسوغ شرعي.
وبما ان النزاع يكون بالتالي محكوما ليس بالفقرة الاولى من المادة 579
التي عدد شروطها المستدعي بل بالفقرة الثانية من المادة المذكورة التي
تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق
والاوضاع المشروعة.
وبما انه كان يتعين بالتالي على القرار المطعون فيه لتحديد ما اذا كان
هنالك من تعد على حقوق واوضاع مشروعة ان يتطرق الى الايصالات المبرزة
وان يبحث بطرق الاثبات المقدمة من المستدعي.
وبما ان القرار المطعون فيه قد اوضح.
- انه ليس بيد المستدعي اي عقد ايجار من المالك السابق.
- ان الايصالين المبرزين غير صادرين عن المالك السابق وان صلة القربى
بين الموقعين على الايصالين والمالك السابق غير معروفة وغير ثابتة.
فيكون القرار بترتيبه على هذه الوقائع التي استثبتها ان الاشغال لا يكون
شرعيا قد اعطى لهذه الوقائع الوصف القانوني الصحيح ولا يكون بالتالي قد
خالف احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م.
وبما ان قول المستدعي في استدعاء التمييز.
- انه لديه ايصالات اخرى مستعد لابرازها وانه مستعد لاثبات صلة القربى
بين موقعي الايصالين وبين المالك السابق.
لا يستقيم امام محكمة التمييز التي تنظر بالطعن فقط على ضوء المستندات
التي وفرها الفريقان لمحكمة الاستئناف قبل صدور القرار المطعون فيه.