Court of Cassation, civil chamber 20/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 129 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 129/1998
- Date
- 20/10/1998
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- امكانية اخلاء العقار الزراعي لانتهاء مدته
-
بما ان المستدعي ادلى تحت
هذا السبب انه يوجد نزاع جدي بين الفريقين حول وصف العلاقة القانونية
التي تربطهما لا يمكن معه اعطاء قضاء الامور المستعجلة صلاحية فصل
النزاع, وان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ما تقدم يكون قد خالف احكام
المادة 579 أ م م.
وبما ان من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور
استثبت منه ان العقار 581 ذكرون موضوع الدعوى هو ملك للمستدعى ضدها
المدعية, وان العقار المذكور هو عقار زراعي وانه لا يوجد اي عقد خطي بين
الفريقين ينظم علاقتهما.
وبما انه تبين ان القرار المذكور استنادا الى المعطيات المذكور اعلاه
اعتبر ان العقد هو عقد زراعي, وانه ينتهي مثل كل عقد زراعي بانتهاء
الموسم وجني المحصول.
وبما ان لا خلاف حول مسألة انهاء الموسم وجني المحصول, فلا يكون القرار
المطعون فيه بالزامه المستدعي باخلاء العقار 581 ذكرون موضوع الدعوى قد
خالف احكام المادة 579 أ م م.