Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/1998

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1998

Court
تمييز مدني
Number
113/1998
Date
14/07/1998
President
سامي عون
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- شروط تطبيق حق الخلفية في الارث

-

حيث ان

القرار المطعون فيه وبعد ان اعتبر الوفاة قد حصلت تتابعا, وزع الارث دون

الاخذ بحق الخلفية كمبدأ عام في قانون الارث لغير المحمديين.

وحيث ان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه (قرار 8/12/1994) يتوافق مع

وجهة هذه المحكمة حول الموضوع التي تعتبر ان حق الخلفية ليس مبدأ عاما

في قانون الارث لغير المحمديين, وان هذا الحق يطبق بصورة كاملة في

المادة 15 ويطبق مشروط في المادة 16 وهو غير وارد في المادة 17 .

(يراجع قرار المحكمة رقم 144 تاريخ 12/10/1995).

وحيث انه بالتالي لا يكون القرار المطعون فيه, في ما ذهب اليه قد خالف

احكام المادة 15 و16 من قانون الارث لغير المحمديين بحيث يقتضي رد هذا

السبب.