المادة 17
مادة 17: اذا لم يكن للمتوفي فروع او اب او ام او فروع منهما قسمت التركة بين الجدود والجدات فاذا كان احدهم قد توفي انتقلت حصته الى فروعه فيتقاسمونها بالتساوي, واذا لم يكن له فروع انتقلت الحصة التي كانت تؤول له الى الجد من الجهة نفسها. واذا كان هذا الجد قد توفي فالى فروعه واذا كان جدا المتوفي لابيه او جداه لامه قد توفيا بدون فروع خصصت التركة بجديه من الجهة الاخرى واذا كانا قد توفيا فبفروعهما