Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/1998

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1998

Court
تمييز مدني
Number
104/1998
Date
01/07/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم التعدي الواضح على الحقوق عندما يشغل الحفيد المأجور بعد وفاة جده

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان القرار

المميز قد خالف نص المادة 579 أ م م لاعتباره ان الموضوع يتعلق باساس

النزاع.

ذلك ان المميز ضده يشغل الشقة بدون سبب قانوني. الامر الذي يجعل القضاء

المستعجل مختصا.

وحيث يقتضي بيان ماهية هذا الاشغال لكي يبنى على الشيء مقتضاه.

وحيث من مراجعة القرار المطعون فيه تبين انه قد استثبتت من الامور

التالية:

1- ان اشغال المميز ضده للشقة موضوع النزاع يعود الى الوقت الذي استأجرت

جدته لامه ليلى نعمه المأجور.

2- ان المميز ضده قد بقي في المأجور حتى اليوم بالرغم من وفاة جدته منذ

حوالي عشر سنوات.

3- ان المميز ضده بحسب الظاهر يستفيد من التمديد القانوني للايجار الذي

كان قائما بين جدته والمالك السابق.

وبما ان الوقائع التي استثبتها القرار المطعون فيه لا يمكن معها القول

ان الاشغال موضوع النزاع يشكل التعدي الواضح المدلى به من قبل المميز

والمسند الى المادة 579 أ م م ويكون السبب التمييزي الاول مستوجبا الرد.