المادة 607
للاشخاص الذين يدعون ملكية اموال موجودة في حوزة المفلس ان يطلبوا استردادها, ولوكلاء التفليسة ان يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب .
اما اذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع اقوال القاضي المنتدب .
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 607 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للاشخاص الذين يدعون ملكية اموال موجودة في حوزة المفلس ان يطلبوا استردادها, ولوكلاء التفليسة ان يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب .
اما اذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع اقوال القاضي المنتدب .
المادة 607 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/607/