Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2000

Court
تمييز مدني
Number
29/2000
Date
23/10/2000
President
منير حنين
Members
المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، عدره، الرياشي
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار المخالفة المتعلقة بالصفة للتمثيل في المحاكمة مخالفة لصيغة جوهرية تجيز الاعتراض على الحكم الشرعي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

حيث تعيب المعترضات على القرار المطعون

فيه ان المحكمة التي اصدرته لم تناقش ما ادلى به امامها من الجهة

المعترضة - كمستأنفة - وهو ما يتعلق بمسألة عدم صحة تمثيل المعترض عليها

الاولى لاولادها وعدم صفتها لتمثيل اولادها

وحيث ان المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية اجازت الاعتراض امام

الهيئة العامة لمحكمة التمييز على الحكم الشرعي المبرم الصادر عن

المحكمة الشرعية لمخالفته صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام

وحيث ان هذه المادة لم تعتمد كل مخالفة لنص وارد في قانون اصول

المحاكمات المدنية على سبب يبرر الاعتراض بل لا بد من ان تكون هذه

المخالفة مما يشكل صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام

وحيث انه على فرض ان المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه خالفت نصا يتعلق

بعدم الصفة للتمثيل في المحاكمة فان اجتهاد هذه الهيئة يعتبر ان

المخالفة المتعلقة بالصفة لا تشكل مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام

العام

- مجال تطبيق رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاحكام الشرعية الاستئنافية ومدى شمولها للحكم البدائي الشرعي

-

تعيب

المعترضات على القرار المطعون فيه ان المحكمة التي اصدرته, وهي المحكمة

الشرعية الجعفرية العليا عندما ادلى امامها استئنافا بان الحكم

الابتدائي لم يتل علنا اجابت بقولها انه بالرجوع الى محضر القرار

المستأنف تبين ان القاضي اخذ توقيع وكيلة المستأنف عليها - المدعية

بداية - المحامية نحلة, اسفل القرار مشيرا بخط يده بان الجهة المدعية قد

تبلغت بالذات, وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الحكم جرى افهامه

علنا وفي موعده قبل تسليمه للقلم, وترى المعترضة ان تصديق محكمة

الاستئناف على حكم ابتدائي لم يتل علنا وفيه مخالفة لنص المادة 533 من

قانون اصول المحاكمات المدنية, يبرر الطعن الموجه الى الحكم الاستئنافي

وابطاله لانه بني على حكم بدائي باطل

وحيث ان الطعن الموجه من المعترضة للحكم الاستئنافي المعترض عليه مبني

على ما اوردته محكمة الاستئناف عندما استنتجت بان الحكم الابتدائي جرى

افهامه علنا

وحيث ان ما اعتمدته محكمة الاستئناف لا يخضع لرقابة الهيئة العامة

لمحكمة التمييز التي تنحصر صلاحيتها في النظر بمخالفة القرار المطعون

فيه لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام دون ان يشمل ذلك مراقبة ما

اعتمده الحكم الاستئنافي من دليل على تلاوة الحكم الابتدائي علنا

وحيث يقتضي بالتالي رد السببين المدلى بهما