Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 533

المادة 533 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 533

يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس او احد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة, في جلسة لا يتعين حضورهم جميعا فيها. يكون النطق بالحكم علانية والا كان الحكم باطلا, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 533 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/533/