Court of Cassation, civil chamber 04/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1999
- Date
- 04/05/1999
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- صلاحية محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحكم المستأنف
-
وبما ان القرار 577 أ م م تجيز لمحكمة الاستئناف تقرير وقف التنفيذ
اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود
المعقولة بالنظر الى ظروف القضية او اذا كانت اسباب الطعن يرجح معها
قسمه.
وبما ان القرار المطعون فيه باشارته الى احكام المادة 577 أ م م
المذكورة تكون قد اعتبر - لغاية تاريخ صدور القرار المذكور ان شروط
الحالتين اللتين نصت عليهما المادة المذكورة غير متوفرة وان هذا الامر
يعتبر تعليلا كافيا للقرار.
وبما ان القرار بعد ان استند الى احكام المادة 577 المذكورة واعتبر ان
الشروط الواردة فيها غير متوفرة رتب على هذه الوقائع الكافية والواضحة
النتيجة القانونية والمتمثلة بوجوب رد الدعوى فلا يكون القرار بالتالي
فاقدا الاساس القانوني.