Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1999

Court
تمييز مدني
Number
68/1999
Date
04/05/1999
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- صلاحية محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحكم المستأنف

-

وبما ان القرار 577 أ م م تجيز لمحكمة الاستئناف تقرير وقف التنفيذ

اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود

المعقولة بالنظر الى ظروف القضية او اذا كانت اسباب الطعن يرجح معها

قسمه.

وبما ان القرار المطعون فيه باشارته الى احكام المادة 577 أ م م

المذكورة تكون قد اعتبر - لغاية تاريخ صدور القرار المذكور ان شروط

الحالتين اللتين نصت عليهما المادة المذكورة غير متوفرة وان هذا الامر

يعتبر تعليلا كافيا للقرار.

وبما ان القرار بعد ان استند الى احكام المادة 577 المذكورة واعتبر ان

الشروط الواردة فيها غير متوفرة رتب على هذه الوقائع الكافية والواضحة

النتيجة القانونية والمتمثلة بوجوب رد الدعوى فلا يكون القرار بالتالي

فاقدا الاساس القانوني.