Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2000

Court
تمييز مدني
Number
101/2000
Date
10/11/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب نقل الدعوى لاسباب امنية

-

حيث ان طالب

النقل قد طلب نقل الدعوى العالقة بينه كمدع وبين المدعى عليهما وليد

البعريني وميشال تامر لاسباب امنية وغيرها من محاكم طرابلس الى احدى

محاكم بيروت.

وحيث ان النائب العام الاستئنافي في لبنان الشمالي قد ابدى مطالعة خطية

ورد فيها انه لا يرى ما يعكر صفو الامن في الوضع الراهن من متابعة هذه

الدعوى في محافظة الشمال تاركا الامر لتقدير النائب العام التمييزي.

وحيث ان النائب العام التمييزي قد احال الاوراق الى وزير العدل للاطلاع

على رأي النائب العام الاستئنافي في الشمال.

وحيث انه يتبين من مطالعة النائب العام الاستئنافي في الشمال ان متابعة

الدعوى المطلوب نقلها في محافظة الشمال ليس له اية محاذير امنية ولا

يعكر صفو الامن.

وحيث ان المحكمة ترى عملا بالمادة 116 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات

المدنية معطوفة على المادتين 418 و420 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

رد الطلب الرامي الى نقل الدعوى من محافظة الشمال الى محاكم بيروت لعدم

وجود اسباب امنية تبرره.