Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 96 /2000

Court
تمييز مدني
Number
96/2000
Date
07/12/2000
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا كان النزاع يدور حول اثبات حق الشاغل بالاجارة

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء

معرفة ما اذا كان القرار المميز يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا.

وحيث ان المميز يدلي بان شروط المادة 21 من القانون رقم 160/92 متوافرة

في القضية الحاضرة.

وحيث انه يتضح من اوراق الملف ان الدعوى هي دعوى ايجارات ينصب النزاع

فيها حول توافر او عدم توافر شروط تطبيق المادة الخاصسة من القانون رقم

160/92 او ما عادلها من القانون رقم 20/82 اي المادة 11 منه

وحيث ان قوانين الايجار الاستثنائية المتعاقبة لم تكن تسمح بتمييز

القرارات الصادرة استئنافا في دعاوي الايجارات الا ان القانون 160/92

احدث استثناء على هذا المنع في المادة 21/3 معطوفة على المادة 10 منه

اجاز بموجبه تمييز القرار الاستئنافي اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم

الابتداي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وحيث ان الاستثناء المذكور بشرطه المزدوج المذكور غير متوافر في الدعوى

الحالية خاصة وان موضوع النزاع تحدد بمعرفة ما اذا كان المميز دخل الى

المأجور مع والديه ام لا ولا علاقة لموضوع النزاع بالاسقاط من حق

التمديد المحددة حالته حصرا في قوانين الايجارات الاستثنائية المتعاقبة.

وحيث انه يقتضي سندا لما تقدم رد التمييز لعدم قابلية القرار الاستئنافي

المطعون فيه للطعن تمييزا وابرام القرار الاستئنافي المذكور ورد سائر

الطلبات الزائدة والمخالفة بما فيها العطل والضرر لعدم توافر شروط

تطبيقه.