Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2000

Court
تمييز مدني
Number
86/2000
Date
10/10/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- تأثير انخفاض قيمة النقد الوطني على تنفيذ عقد البيع العقاري

-

حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان انخفاض قيمة النقد

الوطني بعد توقيع العقد لايؤثر على صحته ويبقى العقد قائما وللفريق

المتضرر المطالبة بالتعويض عن ذلك متى توفرت شروطه القانوني وقد حفظ

للميزين الحق بهذه المطالبة.

وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف في القررا المميز يتوافق مع القانون

الوضعي اللبناني والذي لم يقر القاعدة التي تجيز للقاضي كما هي الحال في

بعض التشريعات اعادة التوازن للموجبات المتبادلة عند تدني قيمة النقد

الوطني وان ما يؤكد ذلك ما جاء في المادة الخامسة من القانون 50/91

والتي حصرت منح تعويض عادل عن الضرر اللاحق بالفريق حسن النية بسبب تدني

النقد الوطني في حالة تعليق المهلة العقدية لمصلحة المتعاقد الاخر.

وحيث ان القرار المميز عندما قضى بتسجيل العقار المبيع على اسم الشاري

المميز عليه لم يخالف احكام المادة 195 من قانون الموجبات والعقود التي

تعرف سبب الموجب بانه الموجب المقابل في العقود المتبادلة طالما اعتبرت

محكمة الاستئناف ان المميز عليه لم يتخلف عن انفاذ ما التزم به.

وحيث ان حفظ حق المميزين بالمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهما من

جراء انخفاض النقد الوطني في حال توفرت شروطه القانونية وغير المتعلقة

بالقانون 50/91 الذي استبعد تطبيقه ليس سببا لتعليق تسجيل العقار على

اسم المميز ضده الذي نفذ موجباته كما تحققت من ذلك محكمة الموضوع فعلا

عن ان المميزين لم يبينا غير الاسباب القانونية التي ردتها المحكمة

والتي تبرر الحكم لهما بتعويض.