Court of Cassation, civil chamber 06/06/2000
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2000
- Date
- 06/06/2000
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الاساس في اعطاء الوصف الحقيقي للعقد عندما يخفي العقد الصوري حقيقة العلاقة بين الفريقين واصول اثبات الصورية وعقد الشراكة
-
حيث يعيب السيد جاك حايك على القرار المذكور انه
فيما قضى به خالف المادة 370/3 أ م م. عندما عدل وصف العقد المتفق صراحة
على اعتباره عقد شركة وخالف قواعد الصورية لانه لا يمكن الاعتداد بها
عند عدم تلاقي ارادة الطرفين على انشاء عقد ظاهر مخالفة للعقد السري
وعند بطلان العقد الظاهر وجاء فاقدا الاساس القانوني لانه اعلن الصورية
بالاستناد الى ادلة اصطنعها الشريك المفوض وتؤدي في جزء منها الى ابطال
الشركة.
لكن حيث اذا تناولت الصورية طبيعة الاتفاق الجاري بين الطرفين بان اسبغا
عليه وصفا يخفي حقيقة علاقتهما تحتم على القاضي عند تمسك احدهما بالسند
الظاهر والاخر بالوضع المستقر ان يهمل الاول ويؤثر الثاني كونه يعبر عن
نية الطرفين الحقيقية فيطبقه على النزاع عملا بالمادة 511 أ م م. بعد
اعطائه الوصف القانوني الصحيح
وحيث ان اثبات الصورية يعود تقديره لسلطة قضاة الموضوع السيادية وان
محكمة الاستئناف عند تحليلها العلاقة القائمة بين السيد حايك وشركة دياب
لاحظت فقدان نية التعاون والمشاركة من خلال اشتراط السيد حايك حدا اقصى
في تحمل الخسارة وعدم ممارسة حقه في مراقبة اعمال الشركة ومتابعة نشاطها
وانصراف شركة دياب الى تسيير مصالحها الخاصة في مركز الشركة الخالي من
عنوانها واهمالها الاعلان عنها وتسجيلها اصولا ومسك محاسبتها ووضع
ميزانية سنوية لها وخلصت من ذلك الى ان الشركة لم تبرز الى حيز الوجود
لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية مما يجعل مساغا القول
ان العقد الموصوف بالشراكة تضمن في واقع تنفيذه تأجير السيد حايك عقاره
الى شركة دياب لمدة خمس سنوات لقاء بدل شهري قدره 15000 د أ هو الحد
الادنى من حصته في الارباح المتفق عليها فلا يكون قرارها مخالفا احكام
الصورية او فاقدا الاساس القانوني.
- اصول بحث المطالب والمسائل المعروضة في الاستدعاء التمييزي المتعلقة بحل الشركة
-
حيث يعيب المميز ايضا على القرار انه
بعدم قضائه بحل الشركة لاغفال معاملات الشهر والاعلان التي تؤدي الى
بطلانها المطلق خالف المادتين 44 و51 تجارة ولم يستخلص النتائج
القانونية من الوقائع التي استثبتها وخالف المادة 369 أ م م. بعدم فصله
النزاع وفقا للقواعد القانونية التي تطبق عليه والمادتين 221 و220 م ع.
باعتماده لتفسير نية المتعاقدين عقدا باطلا فقد قوته الالزامية وخالف
ايضا قاعدة الاولوية في بت المسائل المعروضة اذ كان يتوجب عليه فصل دعوى
البطلان قبل بحث الصورية واغفل اخيرا الفصل في طلبه اعلان بطلان الشركة
وتصفيتها مخالفة المادة 366 أ م م
لكن حيث ان المحكمة التي بحثت مسألة الصورية باعتبارها اولية اوردت بعد
تحققها وفي حيثية تقريرية انه لا يمكن اعلان بطلان وحل شركة لم تنشأ في
الاصل وقضت بفسخ الحكم الابتدائي المخالف فتكون الطعون الموجهة الى
قرارها غير مسندة.