Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2000

Court
تمييز مدني
Number
22/2000
Date
24/03/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة اعطاء الوصف الحقيقي لعقد البيع العقاري

-

يعيب المميز على محكمة

الاستئناف اعتبارها الايصالين الصادرين عن شقيقه عقد بيع للقسم رقم 20

في العقار رقم 1936 من منطقة سن الفيل العقارية من المميز الى المميز

عليها واضاف بان محكمة الاستئناف خالفت احكام المادة 363 موجبات وعقود

لان المميز عليها لم توقع الايصالين ولم ينظم عنهما نسختان مما يوجب

اعلان بطلان العقد المزعوم لمخالفته قاعدة آمرة وادلى المميز بان المميز

عليها بنت دعواها على نظرية الوكالة الظاهرة فتكون قد اكدت علمها بعد

حيازة شقيق المميز روبير سعيد لوكالة عن المميز تجيز له البيع والاقرار

بقبض الثمن وتسجيل العقار على اسم الشاري وطالما ان الوكالة غير موجودة

فيكون البيع المذكور باطلا وعلى فرض صحة الايصالين فلم تبادر المميز

عليها الى عرض وايداع الرصيد الا بعد تدني قيمته واضاف المميز بانه اظهر

كل حسن نية وعرض حل النزاع حبيا مما يوجب تطبيق احكام المادة الخامسة من

القانون رقم 50/91 وتكون محكمة الاستئناف بقولها خلاف ذلك قد اساءت

تطبيق احكام المواد 221 موجبات وعقود والمادةالخامسة من القانون رقم

50/91 والمادة الرابعة من الاصول المدنية وانه يتوجب للمميز تعويضا عن

الضرر الناجم عن التدني اللاحق بالنقد الوطني بغية تأمين التوازن في

الموجبات بين فريقي النزاع

حيث ان محكمة الاستئناف لم يستند في قرارها فقط الى الايصالين المشار

اليهما بل استمعت الى المميز الذي صرح في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 ايار

1994 ما يلي: "انا كنت في السعودية واتصل بي شقيقي واخبرني بانه باع

الشقة وطلب وكالة للتسجيل فنظمتها في السعودية وارسلتها اليه" استخلصت

محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير من هذا التصريح تأكيدا وتأييدا

صريحين من قبل المميز للبيع الحاصل من شقيقه بوكالته عن المميزة ويكون

ما يدلي به المميز لجهة مخالفة القرار الاستئنافي المطعون فيه للمادة

363 موجبات وعقود او بالنسبة للطعن بالوكالة المعطاة من المميز الى

شقيقه هو في غير محله القانوني ومستوجب الرد.

وحيث فضلا عن ذلك فان محكمة الموضوع اعتبرت ان المميز عليها قامت بتنفيذ

الالتزام الذي تعهدت به وانه كان يتوجب على المميز رفع الحجز عن العقار

وتسجيل المبيع على اسم المميز عليها حتى يستحق له رصيد الثمن وقد اخل

بهذا الالتزام وان تقدير هذه الوقائع وتفسير بنود العقد لسلطان محكمة

الموضوع المطلق ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها وطالما ان محكمة

الاستئناف لم تعتبر ثمن وجود خطأ على عاتق المميز عليها في تنفيذ

التزاماتها فلا مجال بالتالي لتطبيق احكام المادة الخامسة من القانون

رقم 50/91

وحيث ان قول المميز ان محكمة الاستئناف خالفت المادة 221 موجبات وعقوج

وللمادة الرابعة من قانون الاصول المدنية جاء في غير محله القانوني ايضا

بعد ان اعتبرت محكمة الموضوع ان مسؤولية عدم تنفيذ العقد يقع على عاتق

المميز ويقتضي بالتالي رد هذا السبب.

- مخالفة القانون وتشويه المستندات المتعلقة بعقد البيع العقاري

-

تشويه مضمون المستندات يعيب المميز على محكمة الاستئناف

تشويها لمضمون الايصالين الموقعين من شقيقه لانهما وقعا من روبير سعيد

بصفته الشخصية ولا يشير الايصال الثاني الى القسم ورقم العقار ومكان

وجوده ورغم ذلك اعتبرت محكمة الاستئناف ان الوكيل كان جائزا على وكالة

من المميز وان الايصال الثاني مستمد من الايصال الاول رغم عدم تحديد

المبيع وتكون قد شوهت مضمون المستندات المذكورة كما خالفت المبادىء

القانونية التي توجب تصديق الوكالة من الدوائر المختصة لدى وزارة

الخارجية.

حيث ان محكمة الاستئناف ذكرت ان الايصال الثاني ينص على بيع الشقة وهو

يعطف على الايصال الاول الذي ورد فيه ثمن هذه الشقة مع ذكر لرقم القسم

ورقم العقار ومنطقة وجوده ومقدار الدفعة الاولى وحدد تاريخ دفع الرصيد

عند تسجيل القسم 20 من العقار رقم 1936 من منطقة سن الفيل العقارية

واستخلصت محكمة الاستئناف من استجواب المميز كما اشرنا اليه في السبب

الاول تأكيدا صرحين من المميز للبيع الحاصل من شقيقه الى المميز عليها

يكون ما يدلي به المميز بالنسبة للصفة التي وقع بها الايصالين روبير

سعيد وعدم تسجيل الوكالة لدى وزارة الخارجية في غير محلها القانوني.

وحيث انه بالاستناد لما تقدم يتوجب على البائع المميز نقل ملكية الشقة

المباعة من المميز عليها محررة من كل عبء او حق للغير عليها ويكون تحرير

العقار المذكور من الحجز الملقى عليه هو من التزامات البائع المميز

ويقتضي بالتالي رد هذا السبب ايضا.

وحيث يتحصل مما تقدم بعد رد السببين التمييزين ابرام القرار الاستئنافي

المطعون فيه برمته ورد طلب وقف التنفيذ وعدم ايجاب العطل والضرر عن هذه

المحاكمة لعدم توفر سؤ النية او ما يعادلها.