Court of Cassation, civil chamber 15/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1999
- Date
- 15/04/1999
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة صلاحية محكمة التمييز بتقدير طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي
-
بما ان المستدعي ادلى
ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض.
1= لمخالفته القانون بمخالفة احكام المادة 27 من القرار رقم 186
2= لمخالفته القانون بمخالفة احكام 577 أ م م.
وبما ان القرار المطعون فيه لم يبحث مسألة انطباق احكام المادة 27 من
القرار رقم 186 على النزاع فلا يمكن بالتالي ان يكون القرار المطعون فيه
قد خالف احكام المادة المذكورة.
وبما انه لجهة مخالفة المادة 577 أ م م. كان تقدير وقف التنفيذ او رده
سندا لاحكام المادة المذكورة يعود لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التمييز
اية رقابة على هذا التقدير.
وبما ان السببين المدلى بهما يكونان في غير محلهما القانوني.