Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1999

Court
تمييز مدني
Number
55/1999
Date
15/04/1999
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة صلاحية محكمة التمييز بتقدير طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي

-

بما ان المستدعي ادلى

ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض.

1= لمخالفته القانون بمخالفة احكام المادة 27 من القرار رقم 186

2= لمخالفته القانون بمخالفة احكام 577 أ م م.

وبما ان القرار المطعون فيه لم يبحث مسألة انطباق احكام المادة 27 من

القرار رقم 186 على النزاع فلا يمكن بالتالي ان يكون القرار المطعون فيه

قد خالف احكام المادة المذكورة.

وبما انه لجهة مخالفة المادة 577 أ م م. كان تقدير وقف التنفيذ او رده

سندا لاحكام المادة المذكورة يعود لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التمييز

اية رقابة على هذا التقدير.

وبما ان السببين المدلى بهما يكونان في غير محلهما القانوني.