Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2000

Court
تمييز مدني
Number
32/2000
Date
07/03/2000
President
غسان ابو علوان
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون المتعلق بشهادة الاصول والفروع

-

مخالفة القرار المميز للمادة 260 أ م التي تنص على عدم قبول

شهادة الشهود بين الاصول والفروع

وحيث ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف قد اعتمدت من اجل اصدار قرارها

حيثية ورد فيها ان زوجة والد الفريقين صاحب حق الاستثمار قد اكدت في

افادة خطية امام الكاتب العدل ان زوجها كان قد اجر المميز العقار مع

الاشارة الى ان البينة الشخصية مقبولة لاثبات العلاقة التعاقدية القائمة

بين اصل وفرع ...

وحيث ان المميز ينسب الى ما ورد في هذه الحيثية مخالفة القانون في حين

لا يتبين ان المحكمة مصدرة القرار قد خالفت القانون المتمثل في نص

المادة 260 أ م م اذا لم تقبل شهادة الشهود بين الاصول والفروع ولم

تتطرق الى مثل هذا الامر وهي حتى لم تنص على ان افادة الوالدة هي من نوع

البينة الشخصية وقد ورد في هذه الحيثية مبدأ قبول البينة الشخصية على

سبيل الاستشارة دون ترتيب نتائج محددة عليه وان مثل هذا الامر لا يشكل

مخالفة لاحكام المادة 260 أ م م ويكون المسند الى ذلك مستوجبا الرد

- مدى حق قضاء العجلة في اعلان عدم اختصاصه لاحتمال وجود عقد ايجار دون التعرض لاساس الحق

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بمخالفة القرار

المميز للمادة 579/1 أ م م ذلك ان القرار المذكور قد استثبت احتمال وجود

عقد ايجار مزعوم في حين انه لا يجوز استثبات مثل هذا الامر عن طريق

البينة الشخصية لما ينطوي عليه ذلك من تعرض حتمي للاساس

وحيث ان القرار المميز لم يستثبت وجود عقد ايجار من البينة الشخصية كما

ثبت بيانه فضلا عن انه يحق للقضاء المستعجل اعلان عدم اختصاصه عن طريق

احتمال وجود عقد ايجار مزعوم دون ان يشكل ذلك تعرضا للاساس ويكون هذا

السبب مستوجبا الرد بدوره