Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001

Court
تمييز مدني
Number
1/2001
Date
13/03/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- مصير الطعن تمييزا في القرار الاستئناف في حكم المحكمة المصرفية الخاصة والمتعلق باثبات الدين في طابق افلاس البنك

-

بما انه تبين من حيثيات القرار

المطعون فيه ان المميز سبق له ان تقدم بطلب اثبات دينه في طابق افلاس

البنك المميز عليه امام محكمة بداية بيروت الناظرة في قضايا الافلاس وان

المحكمة المذكورة احالت الدعوى الى المحكمة المصرفية الخاصة في

13/1/1992 استنادا الى المادة 15 من القانون رقم 110/91 وان المحكمة

المصرفية الخاصة اصدرت بتاريخ 18/10/1994 قرارها الذي كان موضع استئناف

صدر بنتيجته القرار موضوع الطعن

وبما نه وفقا لاحكام المادة 18 من القانون رقم 110/91 معطوفة على المادة

13 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 الصادر في 17/1/1979 (فقرتها

الثانية) فان قرار محكمة الاستئناف الناظرة في استئناف حكم المحكمة

المصرفية الخاصة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة

بما ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن يكون غير قابل للتمييز مما يقتضي

رد استدعاء النقض شكلا