المادة 15
تنشأ في بيروت محكمة خاصة تتألف من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وتتألف من هيئة واحدة او اكثر. ينتدب الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت قاضيا يحل محل الرئيس او العضو المتغيب او المتعذر عليه الحضور. باستثناء الدعاوى الجزائية والادارية ودعاوى العمل والدعاوى التي صدرت فيها احكام نهائية تنظر المحكمة الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة بجميع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمصارف :
أ - التي ستوضع اليد عليها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب - المتوقفة او التي سيعلن توقفها عن الدفع عملا باحكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 خلال المدة المحددة في الفقرة 2 من المادة الثانية من هذا القانون.
مع مراعاة ما ورد في هذا القانون, تمارس هذه المحكمة الصلاحيات وتطبق الاصول المنصوص عليها في المواد 12 و13 و14 و15 و16 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979, اما فيما يتعلق بالمادة 13 يصبج المبلغ المذكور في الفقرة الاولى منها "عشرة ملايين ليرة لبنانية" وفيما يتعلق ايضا بالفقرة الثانية منها يقرأ "الفصل السادس من الباب الخامس " بدلا من "الباب الرابع" من قانون اصول المحاكمات المدنية.
تحال بصورة ادارية خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون الدعاوى المتعلقة بالنزاعات المذكورة والعالقة امام محاكم الدرجة الاولى على المحكمة الخاصة المشار اليها في هذه المادة.