Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2000

Court
تمييز مدني
Number
9/2000
Date
21/06/2000
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في حال تنازل المستأجر عن حق الايجار

-

حيث من

جهة اولى فان الحكم المطعون فيه قدر الادلة وتوصل الى القول بان طالبي

التمييز قد تنازلا عن الاجارة للمدعو خليل رحال وعددت محكمة الاستئناف

الادلة التي اعتمدها توصلا للقول بهذا التنازل.

وحيث ان تقدير الادلة هو من الامور الواقعية التي يترك امر تقديرها

لمحكمة الاساس دون ان يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز.

وحيث ان محكمة الاستئناف نتيجة تقديرها للادلة المستنتجة والتي يعود لها

تقديرها توصلت الى القول بان التنازل عن الاجارة دون موافقة المالك يؤدي

الى الاسقاط من حق التمديد عملا بالمادة 9 من القانون رقم 22/83 الذي

يطبق على الدعوى.

وحيث يكون القرار المطعون فيه بالتالي قد استند الى نص المادة 9

المذكورة وهو احسن تطبيقها لانها تنص على ان التنازل عن الاجارة دون

موافقة المالك يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد ويكون الاساس القانوني

لقرارها متوفرا مما يعرض برد السبب الاول.