Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2000

Court
تمييز مدني
Number
21/2000
Date
24/03/2000
Source
Lebanese University

- شروط نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

حيث ان طالب النقل يسند طلبه الى المادة 116 فقرتها الثالثة

من قانون اصول المحامات المدنية التي تنص على نقل الدعوى من محكمة الى

محكمة من درجتها...اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.

وحيث ان المفهوم القانوني للارتياب المشروع الذي يبرر نقل الدعوى هو ان

يكون تصرف المحكمة وفي القضية الحاضرة الغرفة العاشرة في محكمة استئناف

بيروت يشكل تصرفا خاطئا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا تقع فيها

المحكمة عندما تقوم بمهمتها بصورة عادية مما يحمل على الشك بحيادها.

وحيث ان ما يخرج المحكمة عن حيادها هي تلك التصرفات او المواقف التي

تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي ما يوحي

بانها قد اتخذت موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردة نفسها من صفة

الحكم النزاهة والعدالة المتلازمتين لقضائها.

وحيث من الاطلاع على ملف الدعوى المطلوب نقلها والتي تأسست في قلم

الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف بيروت (المطلوب النقل منها) بتاريخ

1996/11/18 يتبين ان القرار الاعدادي المشكو منه الصادر في 2000/01/26

هو نتيجة للقرار السابق الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1997/10/26 والذي

تقرر فيه تعيين خبيرين لتخمين الشقة والتجهيزات توصلا لتحديد الرسم

النسبي الواجب دفعه على اساس هذا التخمين.

وحيث ان القرار الصادر بتاريخ 2000/01/26 سواء في شقة المتعلق بتكليف

المستأنفة باكمال الرسم النسبي او في شقه المتعلق باستجواب الفرقاء انما

يندرج في اطار القرارات التمهيدية التي تتخذها المحكمة الواضعة يدها

بغية تحضير هذه الدعوى والتحقيق فيها توصلا لفصلها وفقا للقانون

وبالسرعة التي يقتضيها حسن سير العداله.

وحيث ان اتخاذ مثل هذه القرارات يدخل ضمن سلطة المحكمة في تسيير الدعوى

وادارتها والتحقيق فيها واذا كان للمستدعي من مأخذ قانون على اي من هذه

الاجراءات او القرارات المتخذة فان المراجعة بشأنه تحصل وفق الاصول

القانونية امام المرجع القضائي المختص وليس بطريق التشكيك في حياد

المحكمة خاصة وانه لم يتبين من مراجعة الاستدعاء ومحضر الدعوى المطلوب

نقلها ان ما اصدرته المحكمة من قرار وما صدر عنها من تصرفات يوحي بعدم

حيادها او بانحيازها لاي من فريقي النزاع.

وحيث ان الشروط المنصوص عنها في المادتين 116 و118 من قانون اصول

المحاكمات المدنية تكون غير متوفرة كما ان ايا من الاسباب التي يستند

اليها المستدعي في مراجعته الحالية لا يصلح لان يكون مرتكزا لنقل الدعوى

فيكون هذا الطلب مستوجبا للرد.