Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 133 /1999

Court
تمييز مدني
Number
133/1999
Date
28/12/1999
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني، الشويري
Source
Lebanese University

- في تمييز القرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي بعد انصرام المهلة القانونية

-

حيث انه من الثابت ان

المميز - مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش م ل. تبلغ القرار

المطعون فيه بواسطة وكيله المحامي جورج حنا الذي وقع على محضر التبليغ

بتاريخ الرابع عشر من اذار 1997 وانه قدم استدعاء التمييز بتاريخ

1997/04/23 اي بعد انقضاء تسعة وثلاثين يوما على تاريخ التبليغ.

وحيث انه بمقتضى المادة السادسة من قانون 21 تشرين الاول 1980 ان مهلة

الطعن في الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية بطريق النقض هي

ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ فيكون استدعاء النقض المقدم بعد تسعة

وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ خارج المهلة القانونية ويقتضي رده شكلا.