Court of Cassation, civil chamber 28/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 133 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 133/1999
- Date
- 28/12/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني، الشويري
- Source
- Lebanese University
- في تمييز القرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي بعد انصرام المهلة القانونية
-
حيث انه من الثابت ان
المميز - مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش م ل. تبلغ القرار
المطعون فيه بواسطة وكيله المحامي جورج حنا الذي وقع على محضر التبليغ
بتاريخ الرابع عشر من اذار 1997 وانه قدم استدعاء التمييز بتاريخ
1997/04/23 اي بعد انقضاء تسعة وثلاثين يوما على تاريخ التبليغ.
وحيث انه بمقتضى المادة السادسة من قانون 21 تشرين الاول 1980 ان مهلة
الطعن في الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية بطريق النقض هي
ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ فيكون استدعاء النقض المقدم بعد تسعة
وثلاثين يوما من تاريخ التبليغ خارج المهلة القانونية ويقتضي رده شكلا.