Court of Cassation, civil chamber 18/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2000
- Date
- 18/04/2000
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بدعوى اعلان افلاس المصرف ومفعول تقديم طلب التصفية الذاتية على دعوى الافلاس
-
حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر انه لا قانون 110/91 الذي
ينظم حالةالتصفية الذاتية للمصارف ولا قانون 2/67 الذي يرعى حالات توقف
المصارف عن الدفع ولا قانون التجارة الذي يحيل عليه قانون 2/67 يشير الى
وجوب التوقف عن السير بدعوى الافلاس في حال تقديم طلب التصفية الذاتية
من المصرف المعين الى مصرف لبنان. وانه بغياب مثل هذا النص قضى القرار
المطعون فيه برد طلب المميز وقف السير بالدعوى.
وحيث انه فيما عدا الحالات التي نص عليها المشترع لجهة وقف السير
بالدعوى وجوبا او جوازا كما اوردها في المادة 504 أ م م. والتي لم تتوفر
في التصفية الراهنة على النحو الذي اكده القرار المطعون فيه فانه من
الثابت ان اتخاذ مثل هذا التدبير يعود لتقدير المحكمة المطلق الذي لا
يخضع لاي طعن على اعتبار انه يدخل ضمن الاعمال المتصلة بسير الادارة
القضائية سندا للمادة 627 أ م م
وحيث ان المادة 17 من القانون رقم 110/91 التي يدلي بها المميز لا تحجب
صلاحية المحكمة الواضعة يدها على دعوى الافلاس او تحد من حقها باعلان
الافلاس في حال توفرت شروطه قبل صدور قرار التصفية الذاتية علىالنحو
الذي نصت عليه الفقرة 7 من المادة المذكورة. وان القرار المطعون فيه قد
استثبت واقعة عدم صدور مثل هذا القرار وعدم البت بالطلب من قبل مصرف
لبنان وقضى باعلان توقف بنك نصر اللبناني الافريقي عن الدفع بعد ان اورد
الادلة الكافية لتوفر الشروط التي اوردتها المادة 489 تجارة فيكون
القرار المطعون فيه برده طلب وقف السير بدعوى الافلاس والفصل فيها
بالرغم من وجود طلب التفصية الذاتية الذي لم يبت به من قبل مصرف لبنان
قد جاء في موقعه القانوني ويكون السبب الاول قد اضحى مستوجب الرد.
- مفعول اغفال البت بطلب تعيين خبير
-
حيث انه يعود لمحكمة الاساس وبما لها من حق التقدير المطلق
قبول او اهمال الادلة ووسائل الاثبات المدلى بها من اطراف الدعوى اولا
ليكون القرار المطعون فيه بعدم الاستجابة الى طلب المميز تعيين خبير قد
اغفل البت باحد المطالب ولا مجال للقول بمخالفة المادة 537 ا م م. فيكون
السبب الثاني بدوره قد اضحى مستوجب الرد.