المادة 489
مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية, وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 489 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية, وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 489 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/489/
شرح الموضوع في: قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس