Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 489

المادة 489 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 489

مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية, وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.

المادة 489 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/489/

شرح الموضوع في: قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس