Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 74 /2000

Court
تمييز مدني
Number
74/2000
Date
14/07/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

حيث ان طلب النقل يستند الى المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول

المحاكمات المدنية التي ورد فيها: تنقل الدعوى "من محكمة الى محكمة اخرى

من درجتها....اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.

وحيث ان المفهوم القانوني للنص المذكور هو ان يكون تصرف القاضي المطلوب

نقل الدعوى منه يشكل مظهرا من المظاهر التي يفترض الا يقع فيها قاض يقوم

بمهمته بصورة عادية مما يحمل على الشك بحياده كأن يتخذ قرارات توحي بانه

قد اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين.

وحيث ان الجهة المستدعية تأخذ على حضرة القاضي المطلوب نقل الدعوى منه

ابدائه رأي مسبق في القضية وذلك في جلسة 2000/05/05 بعد ان طلب منه وكيل

الجهة المستدعية الاستماع الى بعض الشهود.

وحيث ان يتبين من مندرجات محضر ضبط المحاكمة العائد للدعوى المطلوب

نقلها ان وكيل الجهة المستدعية قد استمهل للمرافعة فامهل وارجئت الدعوى

للمرافعة بالرغم من معارضة الجهة المدعى عليها وبالرغم من ان وكيل الجهة

المستدعية سبق له وترافع مرتين في القضية.

وحيث انه لم يتبين من مندرجات محضر المحاكمة العائد لجلسة 2000/05/05 ان

حضرة القاضي المنفرد الجزائي قد ابدى رأيا مسبقا او اتخذ اي موقف من

النزاع المعروض عليه فتكون المآخذ التي يشير اليها وكيل المستدعية في

غير محلها.

وحيث فضلا عن ذلك فقد تبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة ان حضرة القاضي

المطلوب نقل الدعوى منه قد افسح المجال امام الفريقين لتقديم شهودهم

ولتقديم الادلة التي يرغبون بتقديمها كما اخذ لنفسه مبادرة اعادة

الاستماع الى شهود وسبق واستمعوا في نفس الدعوى وذلك من اجل تكوين

قناعته الامر الذي ينفي ما نسب اليه من انه اتخذ موقفا مسبقا في القضية.

وحيث ان شروط نقل الدعوى للارتياب المشروع تكون على ضؤ ما تقدم غير

متوفرة مما يوجب رد الطلب.