Court of Cassation, civil chamber 24/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/2000
- Date
- 24/11/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون باعتماد الحكم البدائي رغم عدم ذكر مركز القاضي ونطاقه واسم المحكمة
-
حيث ان المميز يطلب نقض القرار الاستئنافي لاعتماده القرار الابتدائي
رغم عدم ذكر مركز القاضي ونطاقه.
وحيث انه اذا كان اسم المحكمة التي اصدرت الحكم الزاميا 537 أ م م. تحت
طائلة البطلان الا ان الفقرة الاخيرة من المادة 537 أ م م المشار اليها
تنص على انه لا يترتب على اغفال احد البيانات الالزامية بطلان الحكم
فيها اذا ثبت باوراق محضر المحاكمة وباية طريقة اخرى ان احكام القانون
قد روعيت في الواقع.
وحيث انه يتبين من القرار الاستئنافي انه ورد في مستهل الحكم المستأنف:
"ان القاضي المنفرد المدني المنتدب في القضايا العقارية" وانه ورد في
نهايته انه صدر في بعبدا وافهم علنا.
وحيث ان سقوط اسم المحكمة من مقدمة الحكم الابتدائي لا يؤدي الى اي غموض
او ابهام بشأن تحديد هذه المحكمة ونطاقها طالما انه ثبت من محضر الجلسات
ومن مندرجات الحكم نفسه انه صدر في بعبدا وطالما انه ثبت من محاضر
الجلسات مرارا اسم القاضي الذي اصدره وتحديد المحكمة ونطاقها.
وحيث ان قرار محكمة الاستئناف الذي اعتمد الحكم الابتدائي المستأنف لا
يكون بالتالي قد خالف القانون وخاصة المادة 537 أ م م المشار اليها مما
يوجب رد السبب الاول.
- مخالفة القانون بالغاء العقد الحكمي رغم وجود القوة القاهرة وقانون تعليق المهل
-
حيث
ان المميز يطلب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته احكام القانون 50/91
عندما اعتمد الغاء العقد الحكمي رغم وجود القوة القاهرة وقانون تعليق
المهل.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية تثبت من ان المميز قد اشترى من مورث المميز
عليهم القسم رقم 10 من العقار 370 حارة حريك بمبلغ قدره 540 الف ل ل.
دفع منه 150 الف ل ل. عند توقيع العقد على ان يتم تسديد الرصيد الباقي
بتاريخ 1983/09/30 وقد جرى تنظيم سندات بالرصيد وقد نص البند الخامس من
عقد البيع انه اذا تأخر الفريق الثاني (المميز) عن دفع اي قسط في
استحقاقه كان للفريق الاول اما اعتبار هذا القيد يكفي وكأنه لم يكن دون
حاجة الى اي انذار او اية معاملة قضائية وبمجرد مرور 15 يوما على
الاستحقاق وعليه في هذه الحالة اعادة ما قبضه محسوما منه قيمة البند
الجزائي وان المميز لم يسدد الرصيد المتفق عليه بالرغم من انقضاء حوالي
4 سنوات وبالرغم من اتمام مورث المميز عليهم لكافة التزاماته بحيث اصبحت
الشقة جاهزة للتسجيل قبل استحقاق الرصيد عندما اقام مورث المميز عليهم
دعوى امام القاضي المنفرد المدني طالبا اعلان الغاء العقد حكما فتقرر
ذلك بداية واستئنافا.
وحيث ان المادة الخامسة من القانون 50/91 قد نصت على ان المهل المنصوص
عنها في الاتفاقات والعقود يعود امر البت بشأنها لجهة التعليق او عدم
التعليق الى المحاكم الناظرة بالمنازعات المثارة بشأنها وتبت هذه
المحاكم بموضوع التعليق على ضؤ ما يتوافر لديها من ادلة بشأن تعذر
الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهلة المحددة ولاسباب امنية او
لاسباب اخرى تعود الى التأخر بالفصل بالمنازعة.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية التي اصدرت القرار المطعون فيه قد تثبتت ان
المستأنف (المميز) لم يثبت ان الظروف الامنية قد حالت دون تسديد الرصيد
ضمن المهلة المحددة في العقد كما اعتبرت انه لم يثبت لها ان هناك اسبابا
تبرر تعليق هذه المهلة العقدية حتى عام 1987
وحيث ان تقدير وجود او عدم وجود الظروف الامنية التي تبرر عدم تسديد
رصيد الثمن المهلة المتفق عليها يعود لمحكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة
محكمة التمييز.
وحيث ان المادة الخامسة المشار اليها من القانون 50/91 قد اكدت على هذا
المبدأ عندما اناطت بالمحكمة الناظرة بالمنازعات امر البت بشأن التعليق
او عدم التعليق على ضؤ ما يتوفر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ
الالتزامات ضمن المهلة المحددة في العقد ولاسباب امنية.
وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون سندا لما تقدم قد خالف القانون 50/91
مما يوجب رد الاسباب الثاني والثالث والخامس.
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير عقد البيع العقاري المعلق على عدم وجود قوة قاهرة او سبب امني او فعل الغير
-
حيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان
تسليم الشقة في الموعد او عدمه وهو ما اتفق الفريقان في البند السادس من
العقد على انه معلق على عدم وجود قوة قاهرة او ظروف امنية او فعل الغير
فلا يكون من اثر لعدم حصول التسليم او العجز عن التسليم على العقد الذي
يعتبر ملغى بمجرد توفر شروط الالغاء الحكمي.
وحيث ان ما قررته محكمة الاستئناف لهذه الناحية واقع في موقعه القانوني
لان موجب تسليم الشقة المشتراة بعد 60 يوما من توقيع العقد غير منصوص
عنه كشرط لصحة العقد او كالزام يجب ان يسبق دفع الثمن او التسجيل كما هي
الحال بالنسبة للافراز ودفع الثمن حيث نص البند السادس المشار اليه من
العقد ان تسجيل الشقة على اسم المميز يبقى معلقا حتى الانتهاء من
الافراز وتسديد كامل ثمنها.
وحيث ان السبب الرابع يكون على ضؤ ما تقدم مستوجب للرد.
- مخالفة القانون بقبول عقد البيع العقاري بالرغم من خلوه من الطوابع
-
حيث ان المميز يدلي ان
المحكمة الاستئنافية قد خالفت قانون الطوابع عندما اعتمدت عقد الاتفاق
وقبلته وهو خال من الطوابع.
وحيث ان العقد الموقع اصولا بين الفريقين يتمتع بالقوة الالزامية بمجرد
التقاء ارادة المتعاقدين واثباتها بتواقيعهما.
وحيث في القضية الحاضرة فان احدا من الفريقين لم ينكر توقيعه على العقد
موضوع النزاع.
وحيث ان عدم وضع طوابع قانونية عند توقيع العقد لا يؤثر على القوة
الالزامية للعقد ويبقى بامكان الدوائر المالية المختصة عند تقديم السند
للتنفيذ اكمال هذا النقص عن طريق تطهير السند واستيفاء رسم الطابع
اضعافا متعددة.