Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1999

Court
تمييز مدني
Number
42/1999
Date
09/03/1999
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون في التثبت من ترك المستأجر المأجور المؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار

-

حيث ان المميزة تدلي بمخالفة القرار

المطعون فيه الفقرة ومن المادة العاشرة من قانون 160/92 وانها لم تترك

المأجور مدة سنة كاملة من تاريخ العمل بالقانون المذكور.

وحيث ان الترك هو واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات.

وحيث ان المميزة عددت وسائل الاثبات التي ارتكزت عليها وهي: تقرير

الخبيرة شفيقة دمعة وتقرير الخبير خريستو حبيب واعتراف واعتراف المميز

عليه بعودة المميزة الى المأجور بعد اقامة دعوى العجلة.

وحيث ان تعداد المميزة لوسائل اثباتها انما هو في الواقع طعن في سلطان

محكمة الاساس باستثبات الوقائع وحقها في تقدير الادلة والمفاضلة بينها

وترجيح بعضها على البعض الاخر.

وحيث ان محكمة الاستئناف بينت اسباب ترجيحها للاخذ بتقرير الخبير احمد

الخير وباقوال الشهود المستمعين بعد اليمين وبما ورد على لسان الشهود

المستمعين من قبل الخبير خريستو حبيب كما بينت الاسباب التي حملتها على

رفض اعتماد واقعة تردد المميزة الى مأجورها لا سيما في 1993/05/19 حيث

ورد في القرار المطعون فيه ما حرفتيه.:

"ان ترددها الى الشقة ولا سيما في 1993/05/19 اثناء اجراء الكشف من قبل

الخبير خريستو حبيب بعد استدعائها من بيت اهلها حيث تقيم لا يمكن ان

يفسر رغبتها في السكن في المأجور وانما الاحتفاظ بهذا المأجور... كما

وان تواجد المستأنف عليها حاليا في المأجور للحيلولة دون اسقاطها من حق

التمديد لا يمكن ان يعتبر عن النية الحقيقة للمستأنف عليها للسكن في هذا

المأجور طالما ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المستأنف عليها تقيم بصورة

شبه دائمة عند اهلها...

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس استخلاص واقعة الترك مما هو معروض عليها من

مستندات واقوال ووسائل اثبات وهي تستقل في تقديرها خارجا عن رقابة

المحكمة العليا مما يوجب رد السبب التمييزي الاول.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتفسيره لجهة تقاعس المؤجر عن تأمين الخدمات في المأجور

-

حيث ان المميزة ادلت تحت هذا السبب بمخالفة القرار المطعون

فيه للمادتين 852 و853 موجبات وعقود دون ان تبين وجه المخالفة التي تدلي

حصولها ودون ان تبين الحل القانوني الناتج عن تطبيق هاتين المادتين.

وحيث انه مجاراة للمميزة في الجدل القانوني - فان قانون الايجارات رقم

160/92 نص في مادته 18 فقرة ب على الحالات الحصرية التي لا يحكم فيها

على المستأجر بالاسقاط من حق التمديد.

وحيث ان المادة 18 المذكورة لم تنص على حالات تقاعس المؤجر عن القيام

بتأمين الخدمات في المأجور كتأمين المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات

الا ان المادة 29 فقرة 2 بند من نفس القانون نصت صراحة على ما يلي:

(بصدد تأمين الخدمات المشار اليها)

"اذا لم يؤد بدون مسوغ شرعي كل او بعض الخدمات المتفق عليها او الواجبة

بموجب هذه المادة يترتب للمستأجر بعد التحقق من ذلك بواسطة خبير يعينه

قاضي الامور المستعجلة دون استيفاء اي رسم تعويض يساوي بدل ايجار شهرين

عمل الا يزيد مجموع التعويض المحكوم به في السنة التأجيرية الواحدة عن

بدل ايجار ستة اشهر"

وحيث تكون محكمة الاستئناف احسنت تطبيق المواد القانونية المتعلقة

بموضوع النزاع ويقتضي رد السبب التمييزي الثاني ومعه التمييز بكامله

اساسا مما يحتم ابرام القرار المطعون فيه ورد المطالب الزائدة او

المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم به.