Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1999

Court
تمييز مدني
Number
50/1999
Date
25/03/1999
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى لا تتعلق باسقاط الحق بالايجار بل بأثبات الاجارة

-

وبما ان دعاوي الايجار في لبنان قبل التشريع السائد

حاليا لم تكن تقبل الطعن تمييزا اذ ان المشترع كان قد منع الطعن عن طريق

التمييز في الاحكام الاستئنافية الصادرة في هذا النوع من الدعاوي في

التشريعات المتعاقبة.

أ= نص المادة 19 من قانون 1944/02/29 ب= نص المادتين 97 و98 من التنظيم

القضائي تاريخ 1950/05/10 ج= نص المادة 148 من قانون التنظيم القضائي

تاريخ 1961/10/16 د= نص المادتين 1030 و86 من قانون اصول المحاكمات

المدنية رقم 90/1983 معطوفتين على المادة 30 من قانون الايجارات رقم 20

تاريخ 1982/09/09 وان المشترع عاد فاجاز الطعن عن طريق التمييز في دعاوي

الايجارات ولكن بصورة استثنائية مشروطة في حالة حدددها حصرا اذ بعد ان

نص في الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 على

ان الحكم الاستئنافي في دعاوي الايجارات لا يقبل عن طريق المراجعة

العادية والاستئنافية سوى الاعتراض.... عاد فنص في الفقرة الثالثة من

هذه المادة على ما يلي" الا ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان

ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط

وكانت المادة 10 من هذا القانون قد حددت حالات الاسقاط من حق التمديد في

فقرتها أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح- على سبيل الحصر

وبما ان الدعوى الحالية كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا مطالب

واسبابا ادعاء ودفاعا هي دعوى ايجارات ينطبق عليها قانون الايجار

الاستثنائي الساري المفعول في مادته 21 التي جاء نصها صريحا جازما بعدم

قبول التمييز الا بشرط مزدوج وعدم وجود تعارض بين الحكمين الاستئنافي

والابتدائي من جهة اولى ولجهة الاسقاط من حق التمديد فقط من جهة ثانية.

وبما ان الشرط المزدوج الصريح الجازم المذكور غير متوافر في الدعوى

الحالية.

وبما ان الشرط المذكور لا يحتمل الاجتهاد توسعا في التفسير لانه لا

اجتهاد في مورد النص الصريح من جهة اولى ولان الاصل في القانون المذكور

هو منع التمييز والاباحة جاءت استثناء على هذا المنع في احدى مواده من

جهة ثانية ولان كلمة فقط شاءها المشترع تأكيدا على التشدد في المنع الذي

سبق ان استمر عشرات السنين بلا استثناء ولان هذا الاستثناء جاء في قانون

استئنافي خاص - هو قانون الايجارات بالنسبة الى قانون اصول المحاكمات

المدنية العام الذي بعد ان نص على اصول التمييز في المواد 703-740 عاد

ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة على مراعاة قانون الايجارات لجهة

المنع الى ان جاء قانون الايجارات 160/92 فاجاز التمييز بالشرط المزدوج

المذكور.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه في الدعوى الحالية لم يسقط

المميزين من حق التمديد القانوني بل قضى باعلان تنازل نبيه وجبرايل

القزي عن عقد 1961/08/10 وباعلان عدم سريان عقد 1965/06/29 بوجه ورثة

المرحوم فيليب دومط نصور وبالزام نبيه وجبرايل القزي باخلاء العقارين 38

و39 وطى سلام فلا يكون هنالك بالتالي من تعارض في الاسقاط بين الحكم

الابتدائي الذي بالتالي يكون غير قابل للطعن به تمييزا وان النزاع - حتى

بداية - لم يكن منصبا على الاسقاط من حق التمديد بصورة اصلية بل على

قيام وعلى سريان العقدين المذكورين او عدم قيامهما وعدم سريانهما بوجه

المدعيين اصلا.

وبما انه عندما يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه غير قابل للتمييز

فان ذلك يعني ان رقابة محكمة التمييز ترتفع عن هذا القرار بحيث يتحتم

عدم البحث في اسباب التمييز المدلى بها.

وبما انه يقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروط تطبيقه.