Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1999

Court
تمييز مدني
Number
89/1999
Date
15/12/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون وفقدان الاساس القانوني برد طلب ادخال مالك العقار في المحاكمة وبهدم الانشاءات الحديثة

-

حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادتين

/38/ و/40/ محاكمات مدنية ولا قانون البناء في مادتيه /6 و24/ ولا قانون

الملكية العقارية في المادة 64 وما يليها منه ولا الاحكام القانونية

التي ترعى علاقة المالك بالمستأجر في اطار رد ادخال المطلوب ادخالهم ولم

تبين الجهة المميزة كيف خالف القرار الاستئنافي هذه الاحكام واوجه

المخالفة ولا يكفي ادلاؤها بان القرار المطلوب نقضه لم يبحث اطلاقا في

مدى توفر المصلحة الشخصية او المشروعة للمستأجر بادخال مالك العقار

فيكون خالف احكام 40 أ م م. واحكام القوانين العقارية وتلك التي ترعى

علاقة المالك بالمستأجر فعدم البحث لا يشكل المخالفة للاحكام القانونية

المذكورة وانما يدخل تحت سبب تمييزي غير مثار اصلا.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه المستندات المتعلقة وتقرير الخبير فيما يتعلق بمخالفة البناء

-

حيث ان

القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون المستندات ومنها تقرير الخبير وافادة

البلدية ولوائح الجهة المستأنفة لانه لم يذكر وقائع خلافا لما وردت عليه

فيها او ناقضت المعنى الواضح والصريح لنصوصها وقد اورد القرار

الاستئنافي بان "اقوال الجهة المستأنفة فيما خص هذا العقار بان المخالفة

تقتصر على الطابق العلوي من البناء لان الطابق السفلي هو بناء قديم يعود

الى ما قبل سنة 1964 بقيت مجردة عن اي دليل وهي تتعارض مع ما اثبته

الخبير في تقريريه وحيث انه اضافة الى ما تقدم فان ادلاءات الجهة

المستأنفة بشأن المخالفات المشكو منها تتعارض مع اقوالها بداية التي

وردت في اللائحة الجوابية ورود 1992/05/11 صفحة /2 و3/ التي يستفاد منها

اقرارها باستحداث البنائين المشكو منهما وتبريرها ذلك الظروف الامنية

وشل عمل الادارة وعدم اعتراض المستأنف عليهما اثناء اعمال البناء مما

يقتضي معه اهمال اقوالها استئنافا بهذا الشأن.

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الوقائع بسلطانها المطلق شرط ان

تكون الوقائع التي بنت حكمها قد حصلت فعلا وشرط لا تعتمد وقائع مغلوطة

ثابت في الاوراق انها حصلت خلافا لما قالت به المحكمة ولا تشوه مضمون

المستندات ومنها تقرير الخبير اذا اخذت بالامور الواقعية فيه.