Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/1999

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1999

Court
تمييز مدني
Number
93/1999
Date
22/10/1999
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- شروط نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

حيث ان المستدعي طالب

النقض يطلب نقل الدعوى من محكمة الدرجة الاولى في المتن الى محكمة اخرى

مسندا طلبه الى المادة 116 أ م م لوجود سبب يبرر الارتياب بحياد

المحكمة

وحيث ان المفهوم القانوني للارتياب المشروع الذي يبرر نقل الدعوى هو ان

يكون تصرف المحكمة يشكل تصرفا خاطئا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا

تقع فيها المحكمة عندما تقوم بمهمتها بصورة عادية مما يحمل على الشك

بحيادها

وحيث ان ما يخرج المحكمة عن حيادها هي تلك التصرفات او المواقف التي

تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانها

اتخذت موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردة نفسها من صفة الحكم ومن

النزاهة والعدالة المتلازمين لقضائها

وحيث بالرجوع الى الاوراق تبين:

من ناحية اولى: ان الارتياب في حياد المحكمة في الحالة الحاضرة يقصد منه

الارتياب الذي يقع بهيئة المحكمة بكاملها وقد صدر المرسوم رقم 1122

بتاريخ 1999/08/19 تناول المناقلات القضائية وتضمن تبديلا في تشكيل هذه

الهيئة وحلت محلها هيئة جديدة باستثناء احد اعضائها تمارس مهمتها

اعتبارا من 1999/10/01 فاضحى طلب النقل لوجود الارتياب في غير محله

القانوني

ومن ناحية ثانية: وفضلا عن ذلك فان الاسباب المدلى بها بوجه هيئة

المحكمة كما عرضها المستدعي لا تبرر طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع

وعلى فرض وجود مخالفات للاصول المدنية فان مجال الاعتراض بهذا الشأن

يستوجب مراجعة القضاء المختص

وحيث يتحصل مما تقدم ان طلب النقل لوجود الارتياب بحالته الحاضرة لا

يستقيم قانونا ومستوجب الرد